مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 10

(فتوى رقم 1190 بتاريخ 13/ 12/ 1980 ملف رقم 37/ 2/ 218)
(7)
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1980

ضريبة.
الجزء الثاني من الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - تفسير.
المادة "29" من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدل بالمادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية تنص على أن "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج عن البيع أو الاستيلاء أو الهلاك لأي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: (1)....... (2) الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. وبالنسبة للآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة بعد العمل بهذا القانون لاستخدامها في الإنتاج, يعتبر في حكم التكاليف في سنة شرائها ما يعادل 20% من تكلفتها وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المشار إليها بالفقرة السابقة. ويشترط للانتفاع بهذا الحكم إمساك حسابات على النحو الموضح في المادة "48" ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 30% وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية. (3).
ويتضح من عبارة النص المتقدم أنه يعالج حالة تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة, وهو ما مؤداه أن الحكم محل الخلاف يجد مجال تطبيقه بمناسبة تقديم الإقرار الضريبي. يؤكد ذلك أن النص ورد في الفصل الثاني من قانون العدالة الضريبية تحت باب "الإعفاءات والتيسيرات الضريبية" وبالتالي فهو ينظم إعفاءاً ضريبياً يكون مجال إعماله باستنزال نسبة الـ20% المنصوص عليها من إيرادات المنشأة عند إدراجها في الإقرار الضريبي.
وفضلاً عن ذلك فإن النص لم يعدل النظام المحاسبي الموحد أو القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة والشركات التابعة لها الذي يحكم توزيع الأرباح في شركات القطاع العام أو قرارات رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
ويؤكد هذا النظر أن هناك احتياطياً ومخصصات يسمح النظام المحاسبي الموحد والقرارات المنظمة لتوزيع أرباح شركات القطاع العام باستنزالها من أرباح تلك الشركات قبل حساب قيمة الأرباح القابلة للتوزيع على أصحاب الحقوق (الدولة والمساهمين والعاملين وحصص أخرى), والقول بزيادة الإهلاك بنسبة الـ 20% المشار إليها يتعارض مع جواز استنزال أي احتياطي أو مخصص من أرباح هذه الشركات لا تسمح به قوانين الضرائب, وإلا كان في ذلك مساس بحصص أصحاب الحقوق. يضاف إلى ذلك أن قواعد النظام المحاسبي المذكور تقضي بحساب معدلات الإهلاك العادية لمعظم الآلات والمعدات الخاصة بالشركة بما يعادل 25% تقريباً من قيمتها, وهو معدل يسمح باستهلاكها دفترياً بالكامل بعد أربع سنوات من تاريخ شرائها, ومن غير المقبول القول بزيادة هذا الإهلاك بنسبة الـ 20% المذكورة.