أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 409

جلسة 3 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(66)
الطعن رقم 18187 لسنة 62 القضائية

مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "تقديرها".
حيازة بذور النباتات المخدرة. جنحة بالمادتين 29، 45 من القانون 182 لسنة 1960. إدانة الطاعن عنها ومعاقبته بالحبس. صحيح.
من حيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل قد نصت على أنه "تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2". ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) ونصت الفقرة الأولى من المادة 38 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وجرى نص الفقرة الأولى من المادة 45 ذات القانون على أنه. "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له" لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين المطعون بها هي حيازته بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي بذور نبات الخشخاش المنتج للأفيون وكان البين من استقراء النصوص سالفة البيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أثم الاتصال بها في المادة 38 المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم 5 عند انعدام القصد من هذا الاتصال. ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة 29 من ذات القانون - وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى - وقد رصد لها المشرع بمقتضى المادة 45 آنفة البيان عقوبة الجنحة وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى عن الجريمة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الاتجار بذوراً لنبات الخشخاش المخدر "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 42/ 1، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والجدول رقم "5" الملحق به بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة بذور الخشخاش المضبوطة باعتبار أن الحيازة بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة حيازة بذور نبات الخشخاش المنتج للأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عاقبه بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على الرغم أن الجريمة التي دين بها المطعون ضده مؤثمة بمقتضى نص المادة 38 من ذات القانون سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل قد نصت على أنه "تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2" ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) ونصت الفقرة الأولى من المادة 38 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو زرع أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وجرى نص الفقرة الأولى من المادة 45 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له". لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها هي حيازته بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي بذور نبات الخشخاش المنتج للأفيون وكان البين من استقراء النصوص سالفة البيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أثم الاتصال بها في المادة 38 المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم (5) عند انعدام القصد في هذا الاتصال. ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة 29 من ذات القانون - وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى - وقد رصد لها المشرع بمقتضى المادة 45 آنفة البيان عقوبة الجنحة وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى عن الجريمة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله ويضحى الطعن خليقاً بالرفض.