مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 15

(فتوى رقم 1136 بتاريخ 30/ 11/ 1980 ملف رقم 86/ 6/ 252)
(12)
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1980

بعثات - إجازات دراسية - تشكيل لجان الإجازات الدراسية.
نص المادة 16 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح مفاده أن الهيئات وما شابهها من الجهات المستقلة لها الحق في تشكيل لجنة خاصة للإجازات الدراسية - أساس ذلك - تطبيق(1).
إن المادة (7) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادتان (39) من هذا القانون و(64) من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات لا يجوز لأي وزارة أو مصلحة أو جامعة أو هيئة أو مؤسسة عامة إيفاد بعثاتها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات......." وقضت المادة (14) على أنه "لا يجوز لأي فرد أو وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص..... إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات..." ونصت المادة (16) على أن "ينشأ في كل وزارة وكذلك في كل جامعة لجنة للإجازات تشكل بقرار من الوزير المختص أو من مدير الجامعة يكون من اختصاصها النظر في الطلبات التي يتقدم بها الموظفون للحصول على إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب وفقاً للقواعد المقررة".
ولما كان الجمع بين نصوص القانون المذكور يوجب القول بأن عبارة "كل وزارة وكذلك كل جامعة" قد وردت لتبيان الجهات التي يحق لها تشكيل لجان الإجازات الدراسية على سبيل المثال لا الحصر، لأن عبارة النص لا يمكن حملها من الناحية اللغوية على سبيل الحصر القاطع إذ أن لفظ (كذلك) يحمل على الاستطراد غير المتوقف ولا يتضمن جمعاً غير متكرر, ومن ثم فإن الاختصاص بشئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح ليس مقصوراً على الوزارات والجامعات وإنما هو موكل أيضاً إلى كل جهة لها كيان مستقل, وبالتالي يتعين التسليم للهيئات وما شابهها من الجهات المستقلة والتي لا تتبع وزارة بالمعنى العضوي بالحق في تشكيل لجنة خاصة بها للإجازات الدراسية.
ولما كان القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون ينص في مادته الأولى على أن "تنشأ أكاديمية للفنون يكون لها الشخصية الاعتبارية..........." فإنه يحق لها تشكيل لجنة للإجازات الدراسية خاصة بها.


(1) بمثل هذا صدرت الفتوى رقم 439 بتاريخ 3/ 5/ 1978 ملف رقم 86/ 6/ 232.