أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 418

جلسة 15 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

(69)
الطعن رقم 10678 لسنة 67 القضائية

إصابة خطأ. دعوى مدنية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مثال لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى.
حيث إن واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل فيما أبلغ به وقرره....... أن شقيقته المجني عليها أدخلت مستشفى...... الخاصة بتاريخ...... لإجراء عملية جراحية بالغدة الدرقية بالرقبة بمعرفة الطبيب....... وبعد إجراء تلك العملية شعرت المجني عليها بحرق كهربائي بساقها اليمنى ومؤخرة القدم اليمنى وقد أوضح الطبيب المعالج أن الحرق سطحي من أحد الأجهزة بغرفة العمليات وأمر بنقلها إلى مستشفى التأمين الصحي في...... ثم أوصى باستكمال العلاج بالمنزل إلا أنه نظراً لتطور الجرح تم إدخالها مستشفى......، وبتاريخ..... تم إجراء عملية جراحية لها تحت إشراف الدكتور...... الذي اتضح له أن الحرق عميق ووصل إلى عظمة الساق مما يتطلب بتره لأن فرصة الشفاء ضئيلة وأشار باستمرار العلاج وبعد ذلك تم الاتصال بالطبيب...... والدكتور....... مدير مستشفى....... الخاصة اللذان تبادلا إلقاء المسئولية كل على الآخر.
وحيث إنه بسؤال المجني عليها..... رددت مضمون ما قرره شقيقها المبلغ وأضافت أنها تتهم الطبيب...... بإحداث إصابتها.
وحيث إن بسؤال....... مدير مستشفى....... الخاصة قرر أن الطبيب...... الذي يعمل بمستشفى....... هو الذي أجرى العملية الجراحية للمجني عليها، وأن تلك العملية تستلزم استعمال الجهاز الكهربائي لكي الأوعية الدموية حتى لا يحدث نزيف للمريضة أثناء إجرائها وقد تم اكتشاف الحرق بعد انتهاء العملية وأضاف أنه يتم فحص الجهاز بواسطة الجراح وطاقم العملية قبل إجراء العملية للتأكد من صلاحيته وأرجع السبب إلى الارتفاع المفاجئ لقوة التيار الكهرباء وأقر بسلامة الجهاز.
وحيث إنه بسؤال....... الممرضة بمستشفى....... الخاصة قررت أنها كانت تساعد الطبيب وقت إجراء العملية وأن الجهاز كان بحالة سليمة وأرجعت الحادث إلى احتمال ارتفاع ضغط الكهرباء.
وحيث إنه بسؤال المتهم...... أنكر ما نسب إليه وقرر أنه قام بعملية استئصال الغدة الدرقية برقبة المجني عليها وتمت بنجاح إلا أنها شكت من الحرق وأضاف أن الجهاز الكهربائي الذي استخدمه في عملية الغدة صالح للاستعمال بدلالة أنه سبق استعماله في إجراء عملية جراحية مماثلة في الشهر السابق على إجراء العملية للمجني عليها وعلل الحرق بوجود خلل في الجهاز وليس في استخدامه وأن ما حدث لا يعتبر خطأ مهنياً أو جراحياً.
وحيث إن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 19/ 3/ 1986 أورى في نتيجته النهائية: (1) إن إصابة المجني عليها بالساق اليمنى كانت نتيجة حرق كهربائي بالساق أثناء جراحة الاستئصال لغدة درقية سامة مرتجعة وهي جراحة دقيقة ويصاحبها نزيف شديد من موضع الجراحة واستعمال الكي الكهربائي بجهاز الدياثرمى كان أساسياً وضرورياً في إجرائها. (2) يعزى الحرق الكهربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الدياثرمى "الكي بالكهرباء" سواء كان ذلك نتيجة لاختلاف وارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو عطل مفاجئ في مكونات الجهاز وفي كلا الحالتين لا يعتبر الجراح مسئولاً عن ذلك. (3) أن الطبيب الجراح ليس مسئولاً عما أصاب المجني عليها ولا يعتبر ذلك خطأ أو إهمالاً من جانب الطبيب الجراح وإنما المسئول عن هذا هو الشخص المكلف بصيانة الأجهزة الكهربائية. (4) هذا وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء الحرق الكهربائي بالساق اليمنى عاهة مستديمة يرجأ البت في مقدارها لحين إعادة الكشف الطبي عليها مرة أخرى نظراً لعدم استقرار إصابتها. وحيث إن المجني عليها ادعت مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ومدير مستشفى....... الخاصة بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية طالبة إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتها مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن المجني عليها مثلت أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مع محاميها الذي صمم على الطلبات وقدم ما يفيد إنهاء خدمة المجني عليها - كما حضر محامي المتهم وطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية. وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها عنه - وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطبيب الشرعي من أن الحرق الكهربائي يعزى إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الكي بالكهرباء وأن الطبيب الجراح ليس مسئولاً عما أصاب المجني عليها، وكان من شأن ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - نفي الخطأ في جانب المتهم، وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية، كما أن المحكمة لا ترى في الأوراق وأقوال المبلغ والمجني عليها بمجردها ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ في تطبيق الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ التي نشأت عنها عاهة مستديمة المسندة إليه، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن الجريمة التي أسندت إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمستندة عليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه...... تسبب بخطئه وإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم اتخاذ ما توجبه عليه أصول مهنة الطب من فروض وواجبات في إصابة....... بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة....... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض وأثناء نظر معارضته ادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه عما أسند إليه وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت في....... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة........ الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية". ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة...... لنظر الموضوع.


المحكمة

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه - للمرة الثانية - وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً ومن ثم يتعين الفصل في موضوعه.
وحيث إن واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل فيما أبلغ به وقرره....... أن شقيقته المجني عليها أدخلت مستشفى...... الخاصة بتاريخ....... لإجراء عملية جراحية بالغدة الدرقية بالرقبة بمعرفة الطبيب...... وبعد إجراء تلك العملية شعرت المجني عليها بحرق كهربائي بساقها اليمنى ومؤخرة القدم اليمنى وقد أوضح الطبيب المعالج أن الحرق سطحي من أحد الأجهزة بغرفة العمليات وأمر بنقلها إلى مستشفى التأمين الصحي في...... ثم أوصى باستكمال العلاج بالمنزل إلاَّ أنه نظراً لتطور الجرح تم إدخالها مستشفى.......، وبتاريخ....... تم إجراء عملية جراحية لها تحت إشراف الدكتور........ الذي اتضح له أن الحرق عميق ووصل إلى عظمة الساق مما يتطلب بتره لأن فرصة الشفاء ضئيلة وأشار باستمرار العلاج وبعد ذلك تم الاتصال بالطبيب....... والدكتور....... مدير مستشفى....... الخاصة اللذان تبادلا إلقاء المسئولية كل على الآخر.
وحيث إنه بسؤال المجني عليها...... رددت مضمون ما قرره شقيقها المبلغ وأضافت أنها تتهم الطبيب........ بإحداث إصابتها. وحيث إنه بسؤال أنور....... مدير مستشفى...... الخاصة قرر أن الطبيب...... الذي يعمل بمستشفى........ هو الذي أجرى العملية الجراحية للمجني عليها، وأن تلك العملية تستلزم استعمال الجهاز الكهربائي لكي الأوعية الدموية حتى لا يحدث نزيف للمريضة أثناء إجرائها وقد تم اكتشاف الحرق بعد انتهاء العملية وأضاف أنه يتم فحص الجهاز بواسطة الجراح وطاقم العمليات قبل إجراء العملية للتأكد من صلاحيته وأرجع السبب إلى الارتفاع المفاجئ لقوة التيار الكهرباء وأقر بسلامة الجهاز.
وحيث إنه بسؤال....... الممرضة بمستشفى........ الخاصة قررت أنها كانت تساعد الطبيب وقت إجراء العملية وإن الجهاز كان بحالة سليمة وأرجعت الحادث إلى احتمال ارتفاع ضغط الكهرباء.
وحيث إنه بسؤال المتهم...... أنكر ما نسب إليه وقرر أنه قام بعملية استئصال الغدة الدرقية برقبة المجني عليها وتمت بنجاح إلا أنها شكت من الحرق وأضاف أن الجهاز الكهربائي الذي استخدمه في عملية الغدة صالح للاستعمال بدلالة أنه سبق استعماله في إجراء عملية جراحية مماثلة في الشهر السابق على إجراء العملية للمجني عليها وعلل الحرق بوجود خلل في الجهاز وليس في استخدامه وأن ما حدث لا يعتبر خطأ مهنياً أو جراحياً. وحيث إن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ...... أورى في نتيجته النهائية: (1) إن إصابة المجني عليها بالساق اليمنى كانت نتيجة حرق كهربائي بالساق أثناء جراحة الاستئصال لغدة درقية سامة مرتجعة وهي جراحة دقيقة ويصاحبها نزيف شديد من موضع الجراحة واستعمال الكي الكهربائي بجهاز الدياثرمى كان أساسياً وضرورياً في إجرائها. (2) يعزى الحرق الكهربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الدياثرمى "الكي بالكهرباء" سواء كان ذلك نتيجة لاختلاف وارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو عطل مفاجئ في مكونات الجهاز وفي كلا الحالتين لا يعتبر الجراح مسئولاً عن ذلك. (3) أن الطبيب الجراح ليس مسئولاً عما أصاب المجني عليها ولا يعتبر ذلك خطأ أو إهمالاً من جانب الطبيب الجراح وإنما المسئول عن هذا هو الشخص المكلف بصيانة الأجهزة الكهربائية.
(4) هذا وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء الحرق الكهربائي بالساق اليمنى عاهة مستديمة يرجأ البت في مقدارها لحين إعادة الكشف الطبي عليها مرة أخرى نظراً لعدم استقرار إصابتها. وحيث إن المجني عليها ادعت مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ومدير مستشفى........ الخاصة بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية طالبة إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتها مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن المجني عليها مثلت أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مع محاميها الذي صمم على الطلبات وقدم ما يفيد إنهاء خدمة المجني عليها - كما حضر محامي المتهم وطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها عنه - وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطبيب الشرعي من أن الحرق الكهربائي يعزى إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الكي بالكهرباء وأن الطبيب الجراح ليس مسئولاً عما أصاب المجني عليها، وكان من شأن ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - نفي الخطأ في جانب المتهم، وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية، كما أن المحكمة لا ترى في الأوراق وأقوال المبلغ والمجني عليها بمجردها ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ في تطبيق الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ التي نشأت عنها عاهة مستديمة المسندة إليه، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن الجريمة التي أسندت إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمستندة عليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184/ 1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.