مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 18

(فتوى رقم 1205 بتاريخ 21/ 12/ 1980 ملف رقم 37/ 2/ 220)
(15)
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1980

ضريبة - الإعفاء منها.
مقتضى إعمال المادة الأولى من القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقوانين المعدلة له - قصر الإعفاء الضريبي على الحكومة والمؤسسات الأجنبية التي تتعاقد معها وزارة الدفاع - شروط ذلك وأثره - تطبيق.
إنه إعمالاً للنص الصريح للمادة الأولى من القانون رقم 204 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1964 والقانون رقم 29 لسنة 1975 يجب قصر الإعفاء الضريبي على الحكومات والمؤسسات الأجنبية التي تتعاقد معها وزارة الدفاع للقيام بأعمال أو أداء خدمات أو توريد آلات أو معدات أو أية أصناف أخرى تكون لازمة لوزارة الدفاع, كما يتعين إخضاع الفروع المحلية للمؤسسات الأجنبية للضرائب إذا تعاقدت معها الوزارة, ولا يجوز بأي حال من الأحوال مد نطاق الإعفاء إلى العقود التي تبرم مع جهات محلية لأن في ذلك إعفاء من الضريبة بغير نص في القانون - بالمخالفة لأحكام الدستور ولأن المشرع استبعد الفروع المحلية للمؤسسات الأجنبية من دائرة الإعفاء بنص صريح الأمر الذي ينم عن اتجاه نيته إلى إخضاع جميع العقود المحلية للضرائب, وإذا كان المشرع قد أخرج العقود المحلية التي تبرمها وزارة الدفاع من نطاق تطبيق القواعد المالية وأحكام الرقابة فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي من قريب أو بعيد إلى عدم إخضاعها للضريبة لأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بنص صريح قاطع يقرره. ومن ناحية أخرى لا يجوز قصر الإعفاء على العقود التي تتصل اتصالاً مباشراً بأغراض التسليح لأن المشرع وسع بالقانون رقم 29 لسنة 1975 دائرة الإعفاء بنص صريح لتشمل جميع العقود اللازمة لوزارة الدفاع ولم يبقها كما كانت ضيقة محصورة في العقود المتصلة بالتسليح.