مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 19

(فتوى رقم 1206 بتاريخ 21/ 12/ 1980 ملف رقم 86/ 3/ 453)
(16)
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1980

كليات ومعاهد عالية.
مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن المشرع عادل الدرجات العلمية التي كانت تمنحها المعاهد والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي بالدرجات المناظرة التي تمنحها الجامعات - أثر هذه المعادلة وتاريخ أعمالها.
إن المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن "درجات البكالوريوس والليسانس أو ما يعادلها والدرجات العلمية الأعلى الممنوحة قبل العمل بهذا القانون من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي تعادل الدرجات المناظرة لها الممنوحة من الجامعات". وأن المادة الخامسة من ذات القانون قضت بإعمال أحكامه من تاريخ نشره الذي تم في 31 يوليو سنة 1975.
ومفاد ذلك أن المشرع عادل بنص القانون الدرجات العلمية التي كانت تمنحها المعاهد والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي بالدرجات المناظرة التي تمنحها الجامعات وذلك اعتباراً من 1/ 8/ 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 70 لسنة 1975 المشار إليه الموافق لليوم التالي لتاريخ نشره........ .
ولما كانت مدرسة الألسن قد حولت إلى كلية تابعة لجامعة عين شمس بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1952 لسنة 1973 اعتباراً من 27/ 12/ 1973 وكان الحكم الذي تضمنته المادة الخاصة من القانون رقم 70 لسنة 1975 قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل جميع المعاهد التي كانت تابعة لوزارة التعليم العالي أياً كان تاريخ تحويلها إلى كليات جامعية فإنه يتعين اعتبار الليسانس الذي كانت تمنحه تلك المدرسة قبل تحويلها إلى كلية معادلاً الليسانس الذي تمنحه الجامعات المصرية بيد أن الأثر المترتب على تلك المعادلة لا يمكن إعماله إلا ابتداءً من 1/ 8/ 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 70 لسنة 1975.