أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 762

جلسة 14 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

(137)
الطعن رقم 2386 لسنة 55 القضائية

غش. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". وقف تنفيذ. غرامة "وقف تنفيذها". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان. أساس ذلك؟
مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.
لما كان القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها. وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون الغش والتدليس رقم 48 سنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - غش شيئاً من أغذية الإنسان (ماء ورد) 2 - طرح وعرض للبيع وباع شيئاً من الأغذية المغشوشة. وطلبت عقابه بالمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 والمواد 1، 2، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمتين والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض - وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع مع مخالفة ذلك لنص المادتين 19 من القانون 10 سنة 1966، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها. وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 سنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.