أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 454

جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد شعبان باشا نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

(77)
الطعن رقم 27755 لسنة 64 القضائية

(1) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه.
مثال.
(3) عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة ومناسبتها لكل متهم. موضوعي.
1 - من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه.
2 - للمحكمة ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر لديه في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان ويوم الجلسة، فإذا حضر غير مستعد فتبعية ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ أن وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات، فالمحامي يجب عليه كذلك أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التي أعلن موكله وفقاً للقانون بالحضور إليها فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه من القيام بواجبه هذا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ويكون على المحكمة - متى تبينت صحة عذره - أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهري قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، وكانت معارضة الطاعن قد نظرت على مدار عدة جلسات، ومحاكمته حاصلة في مادة من مواد الجنح فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له أساس.
3 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على باقي المحكوم عليهم لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه: أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة "عصا" وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح........ قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن معارضة الطاعن نظرت على مدار عدة جلسات حضرها محامي الطاعن وطلب في الجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فقضت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه، وللمحكمة ألاَّ تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر لديه في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان ويوم الجلسة، فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلاَّ عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ أن وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات، فالمحامي يجب عليه كذلك أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التي أُعلن موكله وفقاً للقانون بالحضور إليها فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه من القيام بواجبه هذا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ويكون على المحكمة - متى تبينت صحة عذره - أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، وكانت معارضة الطاعن قد نظرت على مدار عدة جلسات، ومحاكمته حاصلة في مادة من مواد الجنح فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له أساس، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على باقي المحكوم عليهم لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.