مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 27

(فتوى رقم 29 بتاريخ 16/ 1/ 1981 ملف رقم 32/ 2/ 772)
(21)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1980

عقد إدارى.
الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد يشكل خطأ عقدياً موجباً للتعويض - عناصر التعويض - شرط تطبيق المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات - تطبيق.
لما كان الخطأ العقدي هو نكوص المدين عن تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد, فإن امتناع الوزارة عن توريد الأرضيات الخشبية يشكل خطأ عقدياً في جانبها يخول المصلحة الحق في أن تطلب التعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء عدم قيام الوزارة بتنفيذ هذا الالتزام وإذا قدرت قيمة الأرضيات الخشبية في المقايسات بمبلغ 394.409 جم ـ مضافاً إليه نفقات تصنيع قدرها 10% من هذا المبلغ وهو ما يساوي 39.441 جم فإن وزارة الزراعة تلتزم بأن تؤدي إلى المصلحة مبلغ 433.850 جم قيمة الأرضيات وتكاليف تصنيعها كتعويض عن إخلالها بالتزامها التعاقدي في مواجهة المصلحة.
ولما كانت مصلحة الشهر العقاري قد تسلمت الخيام بدون أرضيات خشبية واستخدمت بديلاً لها قيمته 150 ج ولم تسند تصنيع تلك الأرضيات لمورد آخر فإن خسارتها تقف عند ثمن الخشب وتكاليف تصنيعه التي أدتها بالفعل للوزارة فلا يحق لها أن تطالب فوق ذلك بنسبة 10% من قيمة الأرضيات التي لم يتم توريدها لأن المطالبة بتلك النسبة وفقاً لحكم المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 إنما يكون في العقود التي يلتزم فيها المورد بأداء تامين لضمان التنفيذ ولما كانت وزارة الزراعة غير ملزمة بأداء تأمين عند إبرامها العقود الإدارية وفقاً لحكم المادة 51 من اللائحة المشار إليها فإنه لا يكون هناك مجال لإعمال هذا الحكم, كما لا يحق للمصلحة أن تطالب بقيمة البديل الذي استخدمته عوضاً عن الأرضيات أو بمقابل لارتفاع أسعار الخشب المفترض استخدامه في تصنيعها لأن تلك المطالبة لا يكون لها محل إلا إذا كانت المصلحة قد تحملت بقيمة البديل علاوة على تكاليف خامات وتصنيع الأرضيات الخشبية وتكبدت بالفعل مبالغ إضافية نتيجة لارتفاع أسعار الخشب وهو ما لم يتحقق لأن المصلحة لم تسند تصنيع الأرضيات الخشبية لمورد آخر ومن ثم يقتصر حقها على مقابل تصنيع تلك الأرضيات التي أدته للوزارة.