أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 765

جلسة 14 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

(138)
الطعن رقم 3046 لسنة 55 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إيجار أماكن. مقدم إيجار. خلو رجل.
إبقاء القانون 136 لسنة 1981 على العقوبة المقيدة للحرية مع الغرامة لجريمة تقاضي خلو الرجل وإخراجه تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز سنتين من دائرة التجريم طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تحديد ماهية ما تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل المؤثم قانوناً أم مقدم إيجار مما أباحه القانون. قصور.
مثال:
لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو سنة 1981 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره قد أبقى على العقوبة المقيدة للحرية مع الغرامة لجريمة تقاضي خلو الرجل وأخرج من دائرة التجريم تقاضي المالك مقدم إيجار لا يجاوز إيجار سنتين مع توافر الشروط التي حددها في المادة السادسة منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامه مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة على قوله "وحيث إن واقعة التداعي حسبما استقر في وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به..... من أنه تعاقد مع المتهم الأول على استئجار شقة بعقار يملكه وتقاضى منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار" دون تحديد لماهية ما تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل مما أبقى القانون 136 لسنة 1981 في المادة 24/ 1 على عقوبة الحبس بالنسبة له أم مقدم إيجار مما أباح في المادة السادسة منه اقتضاءه حسب الشروط الواردة بها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة ثمانية آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقدرت لإيقاف التنفيذ كفالة قدرها خمسمائة جنيه استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اقتضاء ثلاث آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي ركن إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو سنة 1981 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره قد أبقى على العقوبة المقيدة للحرية مع الغرامة لجريمة تقاضي خلو الرجل وأخرج من دائرة التجريم تقاضي المالك مقدم إيجار لا يجاوز إيجار سنتين مع توافر الشروط التي حددها في المادة السادسة منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة على قوله "وحيث إن واقعة التداعي حسبما استقر في وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به...... من أنه تعاقد مع المتهم الأول على استئجار شقة بعقار يملكه وتقاضى منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار" دون تحديد لماهية ما تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل مما أبقى القانون 136 لسنة 1981 في المادة 24/ 1 على عقوبة الحبس بالنسبة له أم مقدم إيجار مما أباح في المادة السادسة منه اقتضاءه حسب الشروط الواردة بها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.