مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 28

(فتوى رقم 85 بتاريخ 21/ 1/ 1981 ملف رقم 86/ 3/ 524)
(22)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1980

حكم جنائي - عاملون مدنيون - ترقية.
الحكم الصادر بالحبس والغرامة مع وقف التنفيذ ليس من شأنه أن يؤدي إلى استحقاق العامل الترقية خلال فترة إحالته للمحاكمة الجنائية - أساس ذلك - تطبيق.
إن المادة (66) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي صدر الحكم في القضية رقم 421 لسنة 1969 في ظله تنص على أنه (لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للعامل الفئة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن خمسة أيام وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها ويمنح أجرها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية).
ومفاد هذا النص أن المشرع منع ترقية العامل خلال فترة إحالته إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية وخلال فترة وقفه عن العمل, ورعاية منه للعامل قضى بحجز الفئة التي يستحق الترقية إليها بعد إحالته أو وقفه لمدة سنة واحدة يكون للإدارة بعدها أن تشغلها بمن يستحق الترقية إليها, وعلق المشرع استحقاقه للترقية على النتيجة التي تسفر عنها محاكمته بحيث إذا ثبت براءته جنائياً أو تأديبياً أو وقع عليه جزاء تأديبي بسيط بإنذاره أو الخصم من مرتبه أو وقفه لمدة تقل عن خمسة أيام استحق الترقية والآثار المالية المترتبة عليها بأثر رجعي يرتد إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه لولا إحالته إلى المحاكمة ومن ثم فإن العامل المحال إلى المحاكمة الجنائية لا يستحق الترقية خلال فترة الإحالة إعمالاً لصريح النص إذا صدر في شأنه حكم يقضي بغير البراءة, وعليه فإن الحكم الصادر بالحبس والغرامة مع وقف التنفيذ ليس من شأنه أن يؤدي إلى استحقاق العامل الترقية خلال فترة إحالته للمحاكمة الجنائية لأن هذا الحكم لا يبرئ ساحة العامل من الاتهام الموجه إليه وإنما يدينه ويثبته عليه, وترتيباً على ذلك لا يستحق العامل في الحالة المعروضة الترقية إلى الفئة السادسة من 1/ 2/ 1973 والترقية إلى الفئة الخامسة من 31/ 12/ 1976 خلال فترة إحالته إلى المحاكمة الجنائية لصدور حكم ضده بالإدانة.