أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 768

جلسة 1 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

(139)
الطعن رقم 798 لسنة 57 القضائية

(1) تزوير "أوراق عرفية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير في حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية: أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى.
1 - لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من اطلاع المحكمة عليها، لأن الاطلاع يتعين أن يقع في حضرة الخصوم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير محررات أحد الناس هي إشهار إشعار الشيك المؤرخ...... ثانياً: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تقليد ختم إحدى الجهات غير الحكومية واستعماله. ثالثاً: استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. رابعاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف تحرير الشيكات حسن النية بشركة.... للصرافة والتجارة في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي الشيك رقم.... بمبلغ..... وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. خامساً: استعمل المحرر سالف البيان مع علمه بتزويره. سادساً: شرع في الاستيلاء على المبلغ المبين القدر بالتحقيقات لشركة..... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية وخاب أثر الجريمة لأسباب لا دخل لإرادته فيها. وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 47، 208، 211، 213، 215، 336/ 1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم...... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات عرفية وتقليد خاتم جهة غير حكومية واستعمال محرر مزور مع علمه بذلك والشروع في نصب قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك أن المحكمة بدرجتيها لم تطلع على المحرر المدعي بتزويره وباستعماله في حضرة الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في أي من درجتي المحاكمة قد اطلعت على المحرر المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من اطلاع المحكمة عليها، لأن الاطلاع يتعين أن يقع في حضرة الخصوم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.