أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 776

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره وصلاح البرجى.

(141)
الطعن رقم 7431 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار أماكن. مقدم إيجار. قانون "تفسيره" "تطبيقه".
لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور. مفاد ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إيجار أماكن. مقدم إيجار.
الحكم بالإدانة: وجوب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم المطعون فيه من بيان مدى انطباق المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالقانون.
1 - لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادر في 27 يوليو سنة 1981، قد أجاز في مادته السادسة لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط التي حددتها، ومفاد ذلك أن تقاضي المالك مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 هو فعل يخرج عن دائرة التأثيم.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مدى انطباق المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن البناء موضوع الواقعة مما يعيب الحكم بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق بصفة مقدم إيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم تسعة آلاف جنيه وألزمته برد مبلغ 4500 أربعة آلاف وخمسمائة جنيه للمجني عليها. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مقدم إيجار قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن القانون 136 لسنة 1981 أجاز تقاضي مقدم إيجار.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 28/ 1/ 1982 بدائرة قسم الحدائق تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق كمقدم إيجار, وطلبت معاقبته بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون 136 لسنة 1981، وإذ قضت محكمة أمن الدولة الجزئية حضورياً بتغريم الطاعن 9000 جنيه وإلزامه برد 4500 جنيه، فقد استأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادر في 27 يوليو سنة 1981، قد أجاز في مادته السادسة لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط التي حددتها، ومفاد ذلك أن تقاضي المالك مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 هو فعل يخرج عن دائرة التأثيم - لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مدى انطباق المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن البناء موضوع الواقعة مما يعيب الحكم بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالقانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن - لما كان ما تقدم، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.