أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 493

جلسة 14 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

(87)
الطعن رقم 1218 لسنة 65 القضائية

مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة. شرطه: أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق والإحاطة بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة إحراز أقراص مخدرة.
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المطعون ضده وأشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بإدانته وإلى أن الاستئناف أقيم في الميعاد استند في قضائه بالبراءة إلى ما نصه "من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق عدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانوناً فضلاً عن الارتباك والخوف اللذين ظهر عليها المتهم ليسا من ضمن الحالات، كذلك الكيس الملقى من يده لا ينبئ عما بداخله الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى مدى صحة إسناد التهمة للمتهم وتقضي ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ أ ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه. إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات. وكان ما ساقه الحكم فيما سلف تبريراً لانتفاء حالة التلبس لا يتضح منه وجه استدلاله إذ لم يورد الواقعة ولم يبين ظروفها ومدى صلة المطعون ضده بالكيس الذي ألقاه من يده وتم ضبط الأقراص المخدرة به، مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدر "فلونيترازيبام" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين 27/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989. ومحكمة........ قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، استأنف ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر "أقراص مخدرة" بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال ذلك أنه استند في قضائه بالبراءة إلى عدم توافر حالة من حالات التلبس في حين أن الثابت بالأوراق أنه تم ضبط الأقراص المخدرة عقب تخلي المطعون ضده عن كيس النايلون الذي يحتوي عليها، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المطعون ضده، وأشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بإدانته وإلى أن الاستئناف أقيم في الميعاد، استند الحكم في قضائه بالبراءة إلى ما نصه "من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق عدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن أن الارتباك والخوف اللذين ظهر عليها المتهم ليسا من ضمن الحالات، كذلك الكيس الملقى من يده لا ينبئ عما بداخله الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى مدى صحة إسناد التهمة للمتهم وتقضي ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ أ. ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات، وكان ما ساقه الحكم فيما سلف تبريراً لانتفاء حالة التلبس لا يتضح منه وجه استدلاله إذ لم يورد الواقعة ولم يبين ظروفها ومدى صلة المطعون ضده بالكيس الذي ألقاء من يده وتم ضبط الأقراص المخدرة به، مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.