أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 496

جلسة 15 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(88)
الطعن رقم 24106 لسنة 62 القضائية

مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة تعاطي المواد المخدرة ذات قصد خاص. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. ما دامت الجريمة أقيمت بهذا الوصف أو كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله.
استناد الحكم في ثبوت قصد التعاطي لمجرد عدم ثبوت قصد الاتجار دون بيان عناصر القصد الأول. قصور. لا يغير من ذلك تساوي العقوبة المقيدة للحرية في جريمتي التعاطي والإحراز المجرد من القصود. علة ذلك؟
لما كان قصد التعاطي إنما هو قصد خاص وأنه وإن كان لا يشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله أو كانت الجريمة أقيمت على المتهم بهذا الوصف بيد أنه إذا كانت الوقائع كالحال في الدعوى لا تصلح للقول بتوافره فإنه يتعين على المحكمة أن تدلل عليه بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد استند في إثبات قصد التعاطي لمجرد عدم ثبوت قصد الاتجار دون أن يبين الحكم العناصر التي تفيد ثبوت قصد التعاطي فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يغير من ذلك القول بأن العقوبة المقيدة للحرية لجريمة تعاطي مخدر الحشيش في الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تتساوى مع العقوبة المقيدة للحرية في حالة تخلف جميع القصود بالنسبة لهذا المخدر والواردة في الفقرة الأولى من المادة 38/ 1 من ذات القانون وهي الأشغال الشاقة المؤقتة في كل من المادتين للجريمتين مما قد يثار بأن المصلحة في الطعن نظرية - لأن هذا النظر مردود بأن ثمة مغايرة في مقدار عقوبة الغرامة في كل من الجريمتين إذ هي في التعاطي من عشرة إلى خمسين ألف جنيه فيما هي في حالة تخلف جميع القصود من خمسين إلى مائتي ألف جنيه - هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه في جريمة التعاطي يمكن استعمال المادة 17 من قانون العقوبات بغير قيد أي النزول بالعقوبة درجتين مما يسمح بتوقيع عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 6 شهور بينما في جريمة الإحراز أو الحيازة لمخدر الحشيش بغير قصد من القصود فإنه عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 يقتصر استعمال المادة 17 من قانون العقوبات على درجة واحدة ويشترط عدم النزول بعقوبة السجن عن 6 سنوات. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على قصد التعاطي مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يدلل بما يسوغ على هذا القصد الذي لا ترشح وقائع الدعوى لقيامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بيد أن المحكمة دانت المطعون ضده بوصف أن إحرازه المخدر المضبوط كان بقصد التعاطي وأقامت قضاءها في إثبات هذا القصد على قولها، وحيث إنه متى كانت الأوراق خلواً من دليل على توافر قصد الاتجار فإن المحكمة تطمئن إلى أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد التعاطي. ومن حيث إنه لما كان قصد التعاطي إنما هو قصد خاص وأنه إن كان لا يشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله أو كانت الجريمة أقيمت على المتهم بهذا الوصف، بيد أنه إذا كانت الوقائع كالحال في الدعوى لا تصلح للقول بتوافره فإنه يتعين على المحكمة أن تدلل عليه بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد استند في إثبات قصد التعاطي لمجرد عدم ثبوت قصد الاتجار دون أن يبين الحكم العناصر التي تفيد ثبوت قصد التعاطي فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يغير من ذلك القول بأن العقوبة المقيدة للحرية لجريمة تعاطي مخدر الحشيش في الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تتساوي مع العقوبة المقيدة للحرية في حالة تخلف جميع القصود بالنسبة لهذا المخدر والواردة في الفقرة الأولى من المادة 38/ 1 من ذات القانون وهي الأشغال الشاقة المؤقتة في كل من المادتين للجريمتين مما قد يثار بأن المصلحة في الطعن نظرية - لأن هذا النظر مردود بأن ثمة مغايرة في مقدار عقوبة الغرامة في كل من الجريمتين إذ هي في التعاطي من عشرة إلى خمسين ألف جنيه فيما هي في حالة تخلف جميع القصود من خمسين إلى مائتي ألف جنيه - هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه في جريمة التعاطي يمكن استعمال المادة 17 من قانون العقوبات بغير قيد أي النزول بالعقوبة درجتين مما يسمح بتوقيع عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 6 شهور بينما في جريمة الإحراز أو الحيازة لمخدر الحشيش بغير قصد من القصود فإنه عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 يقتصر استعمال المادة 17 من قانون العقوبات على درجة واحدة ويشترط عدم النزول بعقوبة السجن عن 6 سنوات. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على قصد التعاطي مما يعيبه ويوجب نقضه.