أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 506

جلسة 17 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

(90)
الطعن رقم 33784 لسنة 68 القضائية

(1) اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". محكمة النقض "اختصاصها".
تخلي محكمتي جنح الأحداث المستأنفة والجنايات بقضاء نهائي عن اختصاصهما بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي.
تعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض. أساس ذلك؟ المادتين 226، 227 إجراءات.
(2) اختصاص. نظام عام. قانون "تفسيره". محكمة الجنايات "اختصاصها".
قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام.
مفاد نص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996؟
محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمره عند اتهامه في الجرائم كافة. حد ذلك؟
اتهام طفل تجاوز سنه خمسة عشر عاماً بالاشتراك مع آخرين بالغين في ارتكاب جناية عاهة مستديمة. ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظرها. أثر ذلك؟
مثال.
1 - لما كانت محكمة الأحداث ومحكمة جنايات........ قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً، فإن التنازع السلبي بينهما يكون قائماً، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الأحداث المستأنفة ومحكمة الجنايات وهما الجهتين المتنازعتين عندما يصح الطعن قانوناً.
2 - لما كانت قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام. وأنها تسري بأثر فوري وكانت محاكمة المتهم (الطفل) أمام المحكمة بدرجتيها قد تمت في ظل القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 في 28 مارس سنة 1996 وكانت المادة 122 من ذلك القانون التي حددت اختصاص محكمة الطفل قد جرى نصها "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر الحكم أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه" وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في الجرائم كافة شريطة أن يكون قد ارتكبها وحده أو أسهم فيها طفلاً فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً وذلك عدا الجنايات التي يرتكبها الطفل الذي جاوزت سنه خمسة عشر عاماً مع غير الطفل فاعلاً أصلياً أو شريكاً سواء انعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا فإن محكمة الطفل لا تختص بمحاكمته بل يكون الاختصاص للمحكمة المختصة بنظر الجنايات وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطفل قد اتهم مع آخرين مما لا ينطبق عليهم قانون الطفل في جناية عاهة مستديمة شريكاً بطريقي الاتفاق والمساعدة وقد جاوزت سنه وقت ارتكاب الواقعة خمسة عشر عاماً ورفعت بشأنهم والطفل الدعوى الجنائية. وكان هذا الاختصاص متعلقاً بالنظام العام يسري على الدعوى المطروحة، فإن الاختصاص بمحاكمة الطفل ينحسر عن محكمة الأحداث (الطفل) ويكون منعقداً للمحاكم العادية (محكمة الجنايات)، ولما كانت محكمة الجنايات قد تخلت على الرغم من ذلك عن اختصاصها وحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من القول إن النيابة العامة قد أفردت للمتهم الحدث صورة من الدعوى قدمتها لمحكمة الأحداث - مما يكشف عن أنه ليس هناك ثمة مقتضى يدعو لجمعهما أمام محكمة الجنايات.. فإنها تكون قد خالفت نص المادة 122/ 2 من قانون الطفل سالف الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول هذا الطلب على أساس التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات (محكمة جنايات القاهرة) للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين بالغين في إحداث إصابة........ مع سبق الإصرار بأن قذفه بحامض الكبريتيك على أجزاء من جسده فحدثت الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنحو 15%. وطلبت عقابه بالمواد 40، 41/ 1، 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 1 - 2 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة أحداث القاهرة قضت غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات مع النفاذ، عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف، ومحكمة...... الابتدائية - دائرة الأحداث - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها فيها، فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطفل أمام محكمة - الأحداث - الطفل بوصف أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين بالغين في إحداث إصابة....... مع سبق الإصرار بأن قام بقذفه بحامض الكبريتيك على أجزاء مختلفة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنحو 15% وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابه بالمواد 40، 41، 241/ 2، 1 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 1، 2 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 وقضت محكمة أول درجة بإدانة الحدث الطفل، فاستأنف ومحكمة الدرجة الثانية "مستأنف الأحداث" قضت بجلسة....... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها وإحالتها بحالتها لنظرها أمامها بجلسة...... وذلك على أساس نص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1998 - وإذ أعيد تقديم القضية إلى محكمة جنايات........ قضت بدورها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الأحداث، ومحكمة جنايات........ قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً - فإن التنازع السلبي بينهما يكون قائماً، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة - طفل - أحداث ومحكمة الجنايات وهما الجهتين المتنازعتين عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام. وأنها تسري بأثر فوري وكانت محاكمة المتهم (الطفل) أمام المحكمة بدرجتيها قد تمت في ظل القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 في 28 مارس سنة 1996 وكانت المادة 122 من ذلك القانون التي حددت اختصاص محكمة الطفل قد جرى نصها "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر الحكم أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه". وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في الجرائم كافة شريطة أن يكون قد ارتكبها وحده أو أسهم فيها طفلاً فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً وذلك عدا الجنايات التي يرتكبها الطفل الذي جاوزت سنه خمسة عشر عاماً مع غير الطفل فاعلاً أصلياً أو شريكاً سواء انعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا فإن محكمة الطفل لا تختص بمحاكمته بل يكون الاختصاص للمحكمة المختصة بنظر الجنايات وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطفل قد اتهم مع آخرين مما لا ينطبق عليهم قانون الطفل في جناية عاهة مستديمة شريكاً بطريقي الاتفاق والمساعدة وقد جاوزت سنه وقت ارتكاب الواقعة خمسة عشر عاماً ورفعت بشأنهم والطفل الدعوى الجنائية. وكان هذا الاختصاص متعلقاً بالنظام العام يسري على الدعوى المطروحة، فإن الاختصاص بمحاكمة الطفل ينحسر عن محكمة الأحداث (الطفل) ويكون منعقداً للمحاكم العادية (محكمة الجنايات)، ولما كانت محكمة الجنايات قد تخلت على الرغم من ذلك عن اختصاصها وحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من القول أن النيابة العامة قد أفردت للمتهم الحدث صورة من الدعوى قدمتها لمحكمة الأحداث، مما يكشف عن أنه ليس هناك ثمة مقتضى يدعو لجمعهما أمام محكمة الجنايات.. فإنها تكون قد خالفت نص المادة 122/ 2 من قانون الطفل سالف الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول هذا الطلب على أساس التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات (محكمة جنايات.....) للفصل في الدعوى.