مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 38

(فتوى رقم 181 بتاريخ 3/ 3/ 1981 ملف رقم 86/ 6/ 235، 86/ 4/ 706)
(28)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1980

عاملون مدنيون بالدولة - عاملون بالقطاع العام - إجازات - إجازة مرضية، استثنائية - تأمين اجتماعي.
استمرار العمل بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 بالنسبة للعاملين بالحكومة عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون رقم 79 لسنة 1975 عليهم أساس ذلك - أثره ـ عدم جواز إنهاء خدمتهم بسبب ثبوت العجز الكلي واستمرار حقهم في الإجازات المرضية الاستثنائية بمرتب كامل - العاملون بالقطاع العام تسري عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي بكاملها - أساس ذلك - أثره - انتهاء الحق في الأجر الكامل بالقطاع العام أو بسبب العجز الكلي (1).
بتاريخ 1/ 9/ 1975 قرر المشرع إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقضى في المادة الثانية من مواد إصداره بحلول محل عدد من التشريعات لم يرد من بيانها القانون رقم 112 لسنة 1963 والقانون رقم 24 لسنة 1964 المشار إليهما, وبعد أن نص في المادة السادسة من مواد الإصدار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه عاد في المادة 81 من الباب الخامس الخاص بتأمين المرض إلى النص على أن (لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى الوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين) ومن ثم يكون المشرع قد أبقى على قواعد تعويض الأجر السابقة على القانون رقم 79 لسنة 1975 التي تقرر للعاملين حقوقاً تزيد على ما هو مقرر به, لذلك فإن ولئن كانت المادة 73 من القانون تقرر تطبيق أحكام التأمين ضد المرض على العاملين الخاضعين لأحكام القانون الذين يصدر بتحديد الجهات التي يعملون بها قرارات من وزير الصحة فإن ذلك لا يعني إعمال أحكام هذا التأمين بكاملها على هؤلاء العاملين فور صدور القرارات سالفة البيان وإنما يتقيد إعمالها بما يكون لهم من حقوق تزيد على القدر المقرر في تأمين المرض المنصوص عليه بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون تنص على انه (استثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً..) فإنها تكون قد جعلت من العجز الكامل سبباً من أساب انتهاء حق المريض في الأجر الكامل وبالتالي يعد القانون رقم 112 لسنة 1963 أفضل فيما يقرره من حقوق العاملين بالحكومة من الحقوق التي قررها هذا النص وعليه يتعين إعمال أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 على العاملين بالحكومة دون أحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون رقم 79 لسنة 1975, أما العاملين بالقطاع العام فإن الأحكام السابقة المطبقة عليهم والواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1964 والتي أوجبت المادة 61 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 استمرار تطبيقه عليهم تتفق مع أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فيما يتعلق في انتهاء الحق في الأجر الكامل بسبب ثبوت العجز الكلي لذلك تطبق عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي بكاملها لأن القاعدة المطبقة عليهم قبله لم تكن تتضمن ميزة أفضل.
ولا ينال من استمرار العمل بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 على - العاملين الخاضعين لنظام العاملين المدنيين بالدولة أن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عرف في البند ح من المادة الخامسة العجز الكلي بأنه (كل عجز من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه, ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً أو فقد الذراعين, أو فقد الساقين أو فد ذراع واحدة وساق واحدة, وحالات الأمراض العقلية, وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة)، كما لا ينال من إصدار وزير التأمينات القرار رقم 82 لسنة 1976 بتحديد الأمراض المزمنة التي تعد في حكم العجز الكامل أو أن المادة 79 من القانون رقم 79 لسنة 1975 خولت الهيئة العامة للتأمين الصحي مهمة إثبات حالات العجز وأن القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة جعل في المادة 94 من عدم اللياقة الصحية سبباً من أسباب انتهاء الخدمة على اعتبار أن تلك الأحكام إنما تعني إنهاء خدمة العمل إذا ثبت عجزه الكلي ذلك لأن إنهاء الخدمة في هذه الحالة إنما يعني الانتقاص من حقوق العاملين المقررة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1963 والتي من أهمها عدم جواز إنهاء خدمتهم بسبب العجز الكلي واستمرار حقهم في الإجازة المرضية الاستثنائية بمرتب كامل إلى أن يتم شفائهم أو تستقر حالتهم المرضية استقراراً يمكنهم من العودة إلى مباشرة عملهم, وإذا كان قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1978 والتالي في صدوره لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد جعل من عدم اللياقة الصحية سبباً من أسباب إنهاء الخدمة فإنه أوجب في ذات الوقت بالمادة 66 مراعاة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 ولم يجز الإخلال بها وذلك عندما تناول الإجازات المرضية بالتنظيم الأمر الذي ينم عن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963, كما هي بغير تعديل ومن ثم لا يجوز إنهاء خدمة العامل بالحكومة, المطبق عليه أحكام هذا القانون بسبب عدم اللياقة الصحية، وذلك لا يعني بحال من الأحوال تعطيل تطبيق حكم القانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يقرر إنهاء الإجازة المرضية بمرتب كامل بسبب العجز لأن المجال سيكون واسعاً لتطبيق هذا الحكم على باقي العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ومن بينهم العاملين بالقطاع العام وغيرهم من العاملين المنصوص عليهم بالمادة الثانية منه.


(1) يراجع أيضاً الفتوى رقم 987 بتاريخ 22/ 10/ 1979 ملف رقم 86/ 6/ 235 جلسة 8/ 10/ 1979.