مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 40

(فتوى رقم 231 بتاريخ 16/ 3/ 1981 ملف رقم 86/ 3/ 522)
(29)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1980

عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - مرتب - علاوة إضافية.
القانون رقم 85 لسنة 1973 بشأن الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة - اللجنة الوزارية للخدمات سلطتها قاصرة على ترشيح الخريجين بالتعيين بالجهات المذكورة - أثر ذلك - العامل لا يكون صالحاً لاكتساب الحقوق المالية المترتبة على شغل الوظيفة إلا بعد صدور قرار تعيينه ولا يستحق مرتبه إلا من تاريخ صدور قرار التعيين بالنسبة للعامل المستبقى بالقوات المسلحة - استحقاق العامل للعلاوة الإضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 مناطه الوجود الفعلي بالخدمة في التاريخ الذي حدده المشرع لمنح العلاوة - أثر ذلك - تطبيق (1).
إذا كان القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام قد خول في مادته الأولى اللجنة الوزارية للخدمات سلطة ترشيح الخريجين للتعيين بتلك الجهات ونص في مادته الثانية على انه (مع عدم الإخلال بالأقدمية المقررة للمجندين تحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين طبقاً للمادة ( أ ) من هذا القانون من تاريخ لترشيح) فإن ذلك لا يعني أن تعيين من يرشح عن طريق هذه اللجنة يتم بالفعل من تاريخ ترشيحه لأن سلطان تلك اللجنة يقف عند الاختيار للتعيين والترشيح له وتلك مرحلة تسبق التعيين ولا تختلط به فالتعيين أمر لا تملكه اللجنة المذكورة إذ هو منوط بالسلطات التي تحددها نظم العاملين, لذلك فإن العامل لا يكون صالحاً لاكتساب الحقوق المالية المترتبة على شغل الوظيفة إلا بعد صدور قرار تعيينه الذي ينشئ له المركز القانوني المتضمن لتلك الحقوق المالية التي لا تشغل بها ذمة الجهة المعين بها العامل إلا من تاريخ تسلمه العمل فعلاً أو حكماً كما هو الحال بالنسبة للمجندين المستبقين بخدمة القوات المسلحة وإذا عين المعروض حالتهم ومن بينهم السيد...... في خلال المجال الزمني للعمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يقضي في المادة 13 باستحقاق العامل أجره من تاريخ تسلمه العمل فإن هؤلاء العاملين لا يستحقون أجورهم اعتباراً من تاريخ ترشيحهم وإنما يستحقونها اعتباراً من تاريخ صدور قرارات تعيينهم المعتبر تاريخاً لتسلمهم العمل نظراً لصدور تلك القرارات إبان فترة استبقائهم بالقوات المسلحة المعتبرة حكماً إجازة استثنائية بمرتب كامل ومن ثم يستحق العامل المذكور مرتبه ابتداء من 5/ 5/ 1977 تاريخ صدور قرار تعيينه دون نظر إلى رد أقدميته إلى تاريخ ترشيحه عن طريق اللجنة المشار إليها.
ولما كان القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة ينص في مادته الأولى على أن (تمنح اعتباراً من أول يناير سنة 1977 علاوة إضافية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين بالكادرات خاصة, وذلك بالفئة المقررة لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرجة التي يشغلها ولو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها....) كما ينص هذا القانون في مادته الثانية على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير سنة 1977) فإن الوجود الفعلي بالخدمة في 1/ 1/ 1977 وشغل درجة أو فئة مالية في هذا التاريخ يكون مناطاً لاستحقاق تلك العلاوة الإضافية لأن المشرع اشترط لاستحقاقها العمل بإحدى الجهات المذكورة بالنص وربط بينها وبين المستوى المالي للعامل وتلك أمور لا تصدق إلا على من كان موجوداً بالخدمة بالفعل كما وأن المشرع بتحديده تاريخ 1/ 1/ 1977 موعداً للعمل بالقانون يكون قد حدد نطاق المخاطبين بأحكامه المستحقين للعلاوة المذكورة بأنهم الموجودون بالفعل بالخدمة في هذا التاريخ ومن ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 6 لسنة 1977 من عين بعد 1/ 1/ 1977 ولو ردت أقدميته حكماً إلى تاريخ سابق.


(1) يراجع أيضاً الفتوى رقم 47 بتاريخ 16 / 1 / 1978 ملف رقم 86/ 4/ 790 منشورة بمجموعة مبادئ الجمعية السنة 32 ص 44.