أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 520

جلسة 20 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله.

(92)
الطعن رقم 18967 لسنة 61 القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". فك أختام.
جريمة فك الأختام. مناط تحققها؟ المادة 147 عقوبات.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها وعدم استظهاره أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. قصور.
لما كان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. ومن ثم، فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن. ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان قاصراً. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، ولم يستظهر أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: فك الأختام الموضوعة على محله والصادر بها أمر من إحدى الجهات الحكومية قبل الحصول على إذن مسبق بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استثنائية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة فك الأختام الموضوعة على محله دون تصريح من الجهة التي أمرت بإغلاقه، حال كونه حارساً عليها، قد شابه الغموض والقصور في التسبيب، ذلك أن أسبابه جاءت عامة مجهلة لم يستظهر فيها أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه اكتفى بنقل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه فك الأختام الموضوعة على محله والصادر بها أمراً من إحدى الجهات قبل الحصول على إذن مسبق بذلك وطلبها معاقبته بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول: ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن الجمع الأحمر كان مزالاً وقت مرور محرر المحضر، ولم يحضر المتهم بالجلسة ليدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمادتي الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/ 2 إجراءات". لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. ومن ثم، فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن. ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى. ولم يستظهر أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.