مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 70

(فتوى رقم 303 بتاريخ 31/ 3/ 1981 ملف رقم 86/ 3/ 537)
(47)
جلسة 21 من يناير سنة 1981

عاملون مدنيون بالدولة - معاشات - حساب مدة الحرب مضاعفة في المعاش.
حساب مدة الفصل كأنها قضيت بالخدمة متى كان قرار الفصل غير صحيح وتم سحبه لا وجه لاشتراط الوجود الفعلي بالخدمة لحساب المدة مضاعفة في المعاش أساس ذلك - تطبيق.
المادة (73) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن (يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أو لقوانين المعاشات المعاملين بها حسب الأحوال.... وتسري عليهم أحكام المادتين (8، 9) من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها التعويض المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيو 1967 خلال مدة وجودهم الفعلي بها).
ومفاد ذلك أن المشرع وضع أصلاً عاماً من مقتضاه معاملة العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أن تطبق عليهم الأحكام الخاصة بحساب المدد الإضافية والضمائر ومنها مدد الحرب مدداً مضاعفة في المعاش أو المكافأة مع تطبيق هذا الحكم على من عمل بالقوات المسلحة خلال الحروب المبينة بالنص ومنذ عدوان يونيو 1967 ومن ثم فإن وجود العامل المعروضة حالته في الخدمة بعد هذا العدوان يترتب عليه حتماً حساب مدة خدمته خلال الفترة التالية له مدة مضاعفة في المعاش ما لم تنتهِ خدمته بسبب مشروع يقرره القانون فإذا كانت خدمة هذا العامل قد أنهيت قبل بلوغه سن الخامسة والستين المحدد لإحالته إلى المعاش فإن سحب القرار الصادر بإنهاء خدمته يترتب عليه بحكم اللزوم اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار، ومن ثم تعتبر مدة الفصل كأنها قضيت في الخدمة، الأمر الذي يوجب وقد وقعت خلال مدة حرب حسابها مضاعفة في المعاش وفقاً لحكم النص ولا وجه لاشتراط الوجود الفعلي بالخدمة والتعرض للمخاطر بالنسبة لهذا العامل خلال تلك المدة إذ أنه منع جبراً عنه بمقتضى قرار الفصل من المساهمة في المجهود الحربي خلالها، فضلاً عن أن حساب تلك المدة على هذا الوجه انطباقها كأثر من آثار السحب شأنها في ذلك شأن باقي الآثار المترتبة عليه ومن بينها اعتبار مدة الفصل مدة خدمة حقيقية وليس من المقبول الاعتراف بهذا لأثر مع إنكار وجهه الآخر المتعلق بحساب ذات المدة مضاعفة في المعاش وفقاً لحكم النص، ذلك لأن جميع الآثار المترتبة على السحب تتحقق في الواقع أو ترتب اعتباراً إن استحال تحقيقها واقعاً كما إنه ليس من المنطقي أن يشترط التحقق في الواقع فيما هو بطبيعته أمر اعتباري، إذ يستحيل تطلب التحقق الواقعي بالنسبة لآثار تترتب بطبيعتها في زمن مضى.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية السيد/ ......... في حساب المدة من 7/ 9/ 1973 إلى 6/ 9/ 1978 ضميمة حرب تضاف إلى معاشه.