مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 72

(فتوى رقم 326 بتاريخ 6/ 4/ 1981 ملف رقم 86/ 3/ 538)
(48)
جلسة 21 من يناير سنة 1981

عاملون مدنيون بالدولة - مدة الخدمة وحسابها عند الترقية ومنح العلاوات.
انقطاع العامل عن عمله بدون إذن يرتب آثار البعد عن الوظيفة بغير أن تفصم علاقة الموظف بها نهائياً - أثر ذلك - عدم حساب مدة الانقطاع ضمن خدمته وفى المدد المشترطة لترقيته أو منحه العلاوات الدورية - أساس ذلك.
المادة (18) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، ومثلها المادة (41) من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 تقرر أن منح العلاوة عن سنة كاملة مقابل ممارسة العامل العمل المسند إليه خلالها، وأن المادة (16) ومن بعدها المادة (36) من القانونين سالفي الذكر على التوالي، توجبان قضاء مدة بينية محددة في الوظيفة التي يشغلها العامل للترقية إلى الفئة أو الدرجة الأعلى، وأن كلا القانونين سن تنظيماً دقيقاً للمدد التي ينقطع فيها العامل عن عمله، فلم يجز أيهما كقاعدة عامة الانقطاع عن العمل إلا في حدود الإجازات المسموح بها، واستثناء من ذلك أجازا حساب مدد الانقطاع بدون إذن في الإجازات إذا قدم العامل أسباباً لغيابه تقبلها الإدارة، وفي غير هذه الحدود لا يجوز حساب مدد الانقطاع ضمن مدة خدمة العامل.
وترتيباً على ما تقدم جميعه لا يترتب للعامل خلال مدة الانقطاع التي لا تحتسب إجازة على النحو السالف بيانه، أي حق من الحقوق المستمدة من الوظيفة سواء كانت ترقية أو علاوة، إذ أنه لم يؤدِ عملاً فيها ولم يرخص له خلالها بإجازة من أي نوع مما قرره المشرع، وفي القول بغير ذلك ما يؤدي إلى إهدار الأحكام الخاصة بالإجازات واستحقاق العلاوات وشروط الترقية.
وإذا كان كل من القانونين المشار إليهما قد رتب على الانقطاع الذي يجاوز حداً معيناً اعتبار خدمة العامل منتهية من تاريخ بدء الانقطاع، فإن هذا الحكم ليس من شأنه وقوع إنهاء الخدمة تلقائياً بغير تدخل من الإدارة، وإلا كان مؤدى ذلك ترك أمر بقاء العامل بالخدمة في يده إن شاء إنهاءها انقطع عن العمل، ولذلك فإنه إن لم يعقب الانقطاع صدور قرار صريح من جهة الإدارة بإنهاء الخدمة ترتبت آثار البعد عن الوظيفة بغير أن تفصم علاقة الموظف بها نهائياً.
ولما كان العامل المعروضة حالته قد انقطع عن العمل في المدة من 4/ 7/ 1976 حتى 7/ 9/ 1979 دون إذن له بذلك، فإنه لا يجوز إعمالاً للقواعد السالف بيانها حساب تلك المدة ضمن مدة خدمته وفي المدد المشترطة للترقية إلى الفئات أو الدرجات الأعلى، ولا يستحق العلاوات الدورية خلالها.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز حساب مدة انقطاع العامل/ .......... دون إذن أو عذر مقبول ضمن مدة خدمته وفي المدد المشترطة لترقيته وعدم جواز منحه العلاوات الدورية التي حل موعد استحقاقها خلالها.