مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 73

(فتوى رقم 370 بتاريخ 12/ 4/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 864)
(49)
جلسة 21 من يناير سنة 1981

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة.
المستفاد من لائحة نظام المعاش المبكر والمعمول بها في شركات البترول أنها تضمنت قواعد خاصة لإحالة العاملين إلى المعاش - لا مغايرة بين من تنتهي خدمته ببلوغ السن القانونية لإنهاء الخدمة ومن تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر.
أثر ذلك - تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 على المحالين إلى المعاش المبكر - أساس ذلك.
إن لائحة نظام المعاش المبكر المعمول بها في شركات البترول تنص في المادة (126) منها على أن (يجوز للعامل أن يتقدم بطلب لإحالته إلى المعاش المبكر الاختياري إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
( أ ) ألا يقل سنه عند الإحالة إلى المعاش عن 55 عاماً.......
(ب) أن يكون قد استكمل مدة الاشتراك الموجبة للمعاش طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي....(جـ) عدم تعارض طلب العامل مع صالح العمل....... (د) ألا تقل مدة خدمته الفعلية في قطاع البترول عن عشر سنوات متصلة). وتنص المادة (128) من ذات اللائحة على أن: (في حالة قبول طلب الإحالة إلى المعاش المبكر الاختياري يستحق العامل مقابلاً نقدياً دفعة واحدة يوازي أجر خمسة أشهر عن كل سنة متبقية من خدمته وبحد أقصى خمسة وعشرين شهراً، وتحسب مدة الخدمة المتبقية اعتباراً من تاريخ إحالة العامل إلى المعاش المبكر وحتى تاريخ بلوغه السن المقررة للتقاعد). وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 تنص على أن: ( يفوض الوزراء ومن في حكمهم كل فيما يخصه في إصدار قرارات إحالة العاملين المدنيين إلى المعاش بناءً على طلبهم وتسوية معاشاتهم وفقًا للقواعد الآتية: ( أ ) أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش معاملاً بمقتضى قوانين المعاشات الحكومية. (ب) ألا يقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن الخامسة والخمسين وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة. (جـ) تضم المدة الباقية لبلوغ السن القانونية أو سنتين افتراضيتين إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أيهما أقل. (د) يسوى المعاش على أساس الأجر الأصلي وقت صدور قرار الإحالة إلى المعاش، كما ينص القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسينا والمهجرين من منطقة القناة في مادته الثانية على أن: (يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالقدر الذي كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتباراً من توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم).
ومفاد ما تقدم أن نصوص اللائحة المشار إليها - شأنها شأن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 - تضمنت قواعد خاصة أجازت للعاملين الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة بها، أن يتقدموا بطلب لإحالتهم إلى المعاش والإفادة من المزايا المقررة بها، فإذا قبل طلبهم صدر قرار - طبقًا لصريح النص - بإحالتهم إلى المعاش، مثلهم في ذلك مثل من بلغوا سن التقاعد، مما لا مجال معه للقول بأن خدمة هؤلاء العاملين قد انتهت بالاستقالة ذلك أن إحالة العامل إلى المعاش المبكر ليست إلا تعديلاً لسن المعاش لا يرتب تغييراً في السبب الذي انتهت به الخدمة قانوناً - يؤكد ذلك أن الإحالة إلى المعاش في هذه الحالة لا تتوقف على إرادة العامل وحده بل يلزم عدم تعارضها مع صالح العمل ومن ثم فالأمر مرده إلى إرادة جهة الإدارة وهي المرجع في الموافقة على الإحالة إلى المعاش من عدمه، كذلك اشترطت اللائحة أن يكون العامل قد استكمل مدة الاشتراك الموجبة لصرف معاش له الأمر الذي يقطع بأننا إزاء إحالة إلى المعاش ولسنا بصدد استقالة.
ولما كان القانون رقم 4 لسنة 1974 سالف الذكر قد قضى بأحقية العاملين المحالين إلى المعاش في الاستمرار في صرف مقابل التهجير دون أن يقصر ذلك على المحالين إلى المعاش بسبب بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، فمن ثم لا محل لتقييد هذا الحكم باشتراط أن يكون انتهاء خدمة العامل راجعاً إلى بلوغه السن القانونية، كذلك فإنه طالما أن القانون المذكور استهدف ألا يضار العاملون الذين يستحقون مقابل التهجير عند انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش فقضى باستمرار صرف مقابل التهجير الذي كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش، فلا مجال لإقامة تفرقة لم تأتِ بها النصوص بين من تنتهي خدمته ببلوغ السن المقررة لإنهاء الخدمة ومن تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر وفقًا لأحكام اللائحة المشار إليها.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن مدلول الإحالة إلى المعاش المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 يشمل من تنتهي خدمته طبقًا للائحة المعاش المبكر المعمول بها في شركات البترول.