أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 625

جلسة 12 من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

(112)
الطعن رقم 23658 لسنة 68 القضائية

قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الخاص في جناية القتل العمد. ماهيته؟
وجوب أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. مجرد الحديث عن الفعل المادي. غير كاف في ثبوت نية القتل. لا يغني عن ذلك إيراد الحكم أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه طالما لم يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجريمة يجب أن يتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وإذ كان ما أورده الحكم سواء في معرض بيان الواقعة أو حديثه عن نية القتل لا يفيد سوى مجرد ارتكاب الطاعن الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن ثبوت تلك النية بنفس الطاعن، ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ....... "طاعن" 2 - ....... بأنهما قتلا....... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من سلاح ناري كان يحمله "مسدس" بينما ضربه المتهم الثاني بعصا شوم على كتفه الأيمن قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل...... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من السلاح الناري سالف الذكر بينما ضربه المتهم الثاني بالعصا الشوم على رأسه وذراعه الأيسر قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكام المتهم الأول الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الأول أيضاً: - ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس". (ب) أحرز ذخائر "طلقتان" استعملهما في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى نجل المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لكل منهما عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة مما تستعمل في ذلك السلاح بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يدلل على توافر نية القتل لديه تدليلاً سائغاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم...... وأثناء عودة المجني عليه من الحقل يقود جراراً زراعياً مملوك للمجني عليه الثاني استوقفه المتهمان وقام أولهما بإطلاق عيار ناري صوبه من مسدس كان يحمله ولم يصيبه ذلك العيار فأسرع المجني عليه المذكور بالإمساك به فانهال عليه المتهم الثاني ضرباً بعصي شوم على رأسه وذراعه وحينئذ كان المجني عليه الثاني قد تواجد بمسرح الواقعة ممتطياً دابته وحاول منع المتهمين من مواصلة الاعتداء على المجني عليه الأول إلا أن المتهم الأول أطلق عياراً نارياً من ذات المسدس أصابه إصابة من الخلف بينما انهال المتهم الثاني عليه ضرباً بعصي شوم فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان قصد المتهمين إزهاق روح المجني عليه لخلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه الأول". ثم خلص الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة القتل العمد وتناول نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهمين من استعمال المتهم الأول وسيلة الاعتداء على المجني عليهما لسلاح ناري قاتل بطبيعته وإطلاق أعيرة نارية صوبهما أخطأ المجني عليه الأول وأصابت المجني عليه الثاني، فضلاً عن موالاة الاعتداء على المجني عليه من المتهم الثاني بعصا شوم. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجريمة يجب أن يتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وإذ كان ما أورده الحكم سواء في معرض بيان الواقعة أو حديثه عن نية القتل لا يفيد سوى مجرد ارتكاب الطاعن الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن ثبوت تلك النية بنفس الطاعن. ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.