مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 79

(فتوى رقم 396 بتاريخ 25/ 4/ 1981 ملف رقم 37/ 1/ 203)
(53)
جلسة 4 من فبراير سنة 1981

ضريبة - ضريبة تركات.
عدم استحقاق الضريبة والرسم إلا على عناصر التركة التي تدخل في مضمونها فعلاً وحكماً عند الوفاة - صدور حكم نهائي بصحة عقد بيع عقار الأمر الذي يخرجه عن عناصر التركة - صدور قرار بربط الضريبة عليه - اعتباره قراراً منعدماً احتراماً للأثر الكاشف للأحكام القضائية أثر ذلك - جواز العدول عن الربط النهائي للضريبة على التركة وإخراج العقار المذكور من عناصرها - تطبيق.
إن القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة عل التركات المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 والقانون رقم 159 لسنة 1952 ينص في المادة الأولى منه على أن (يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث طبقاً للنسب الآتية......)، وينص في المادة الرابعة منه على أن: (يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة عل الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة.... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أو يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه.... ولا يستحق رسم الأيلولة على هبة الأموال الثابتة أو المنقولة إن كانت صادرة لشخص أصبح وارثاً للواهب لسبب من أسباب الإرث لم يكن متوافراً وقت تمامها)، وأن المادة (14) من ذات القانون تنص على أن: (يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء)، كما ينص القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات في مادته الأولى على أن: (تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون طبقاً للنسب الآتية.... وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه ويسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه).
ويبين مما تقدم أن المشرع فرض ضريبة تركات تستحق في تاريخ الوفاة على صافي التركة وتحصل بالإضافة إلى رسم الأيلولة المفروض على صافي نصيب كل وارث، وقضى بتطبيق الأحكام الخاصة بهذا الرسم على ضريبة التركات واشترط لإدخال المال المتصرف فيه ضمن عناصر التركة الخاضعة للضريبة أن يتم التصرف من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته إلى شخص كان في عداد ورثته وقت حصول التصرف.
واحترم المشرع حجية الأحكام القضائية فأجاز لصاحب الشأن استرداد الرسم المحصل منه إذا ما أقام الدليل على أن التصرف كان بعوض، وأوجب استبعاد ما على التركة من التزامات متى اعتبرت ثابتة التاريخ أمام القضاء بما مؤداه عدم استحقاق الضريبة والرسم إلا على عناصر التركة التي تدخل في مضمونها فعلاً وحكماً عند الوفاة.
وتطبيقاً لذلك فإنه وقد صدر حكم نهائي بصحة عقد بيع العقار المشار إليه، كاشفاً بذلك عن حقيقة عناصر التركة وقت حدوث واقعة الوفاة المنشئة للضريبة والرسم، بما مفاده انتفاء أحد عناصر التركة، فإنه وقد صدر قرار بربط الضريبة عليه، يتعين اعتباره قراراً منعدماً رغم فوات مواعيد الطعن احتراماً للأثر الكاشف للأحكام القضائية. فضلاً عن أن المتصرف إليها لم تكن وارثة للمتوفى وقت إبرام التصرف فلا تلحقه فترة الريبة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 آنف الذكر ويتعين نزولاً على حكم تلك المادة عدم خضوع العقار محل التصرف للرسم باعتبار أن التصرف فيه قد تم لغير وارث بما يستتبعه ذلك من العدول عن الربط النهائي للضريبة على التركة وإخراج ذلك العقار من عناصرها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب إعادة ربط ضريبة التركات بعد التحديد النهائي لعناصر التركة في الحالة المعروضة بما يتفق مع الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 1977 في هذا الشأن.