مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 81

(فتوى رقم 404 بتاريخ 28/ 4/ 1981 ملف رقم 86/ 3/ 541)
(54)
جلسة 4 من فبراير سنة 1981

عاملون مدنيون ـ علاوات.
القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - البند (د) من المادة (16) من القانون المذكور المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978. خص المشرع شاغلي الفئة الثالثة بحكم خرج به عن الأصل المقرر في الفقرة (د) من اشتراط ألا يتجاوز تدرج مرتب العامل بالعلاوات بداية ربط الفئة الوظيفة التالية للفئة التي يستحق الترقية إليها - تندرج مرتباتهم بالعلاوات الدورية حتى تصل الزيادة في مرتباتهم إلى علاوتين أعلى من أول مربوط الفئة الثانية - تغير فئة العلاوة الدورية تبعاً لتاريخ استحقاقها الذي قد يقع في ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أو في ظل القانون رقم 58 لسنة 1971 - أساس ذلك - تطبيق.
إن المادة (15) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن: (يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة، فإذا كان العامل قد رقي فعلاً في تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته في الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ) وأن البند (د) من المادة (16) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1978 تنص على أن (تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة للقواعد الآتية ( أ )........ (د) تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة في الفئة المرقى إليها بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التي يستحق الترقية إليها، ولا يسري حكم هذه الفقرة على العاملين من شاغلي الفئة الثالثة الذين ردت أقدميتهم فيها إلى تاريخ استحقاقهم الترقية بالمدد المقررة بالجداول المرفقة بهذا القانون فتندرج مرتباتهم بالعلاوات الدورية بشرط ألا تجاوز الزيادة علاوتين زيادة عن أول ربط الفئة الثانية ولا تصرف الفروق المالية الناتجة عن هذا التدرج إلا اعتباراً من 1/ 1/ 1978).
ويبين مما تقدم أن المشرع مراعاة منه أن شاغلي الفئة الثالثة لم يفيدوا من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين سوى مجرد رد أقدمياتهم في تلك الفئة إلى تاريخ استحقاقهم الترقية للفئة الأعلى، خصهم بحكم خرج به عن الأصل المقرر في الفقرة (د) من المادة (16) من القانون من اشتراط ألا يتجاوز تدرج مرتب العامل بالعلاوات بداية ربط الفئة الوظيفية التالية للفئة التي يستحق الترقية إليها، فقضى بأن تدرج مرتباتهم بالعلاوات الدورية حتى تصل الزيادة في مرتباتهم إلى علاوتين أعلى من أول مربوط الفئة الثانية.
وحيث إنه ولئن كانت فئة العلاوة الدورية المقررة لشاغلي الفئة الثالثة طبقاً لجدول المرتبات المرفق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 هي أربعة جنيهات شهرياً، ولم تتغير هذه الفئة في ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 إلا أن الجدول رقم (1) المرفق به قد ذيل بقاعدة مستحدثة نصت على أن (يمنح العامل العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التي يشغلها، فإذا وصل أجره - قبل منحه العلاوة إلى بداية ربط كل من الفئات الوظيفية الأعلى في ذات المستوى، منح العلاوة المقررة للفئة الوظيفية الأعلى حتى ولو لم تتم ترقيته إلى هذه الفئة، كل ذلك بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط المستوى.....) وأنه إعمالاً لحكم هذه القاعدة التي تقضي بتغير فئة العلاوة الدورية تبعاً لبلوغ الراتب قبل منح العلاوة بداية ربط الفئة الوظيفية الأعلى مع مراعاة شرط اتحاد المستوى، تمنح العلاوة بالفئة المقررة للفئة الوظيفية الأعلى (خمسة جنيهات)، وعليه فإنه ببلوغ راتب شاغلي الفئة الثالثة بداية ربط الفئة الثانية، يمنح العلاوتين المقررتين زيادة على أول هذا الربط بواقع أربعة جنيهات أو خمسة جنيهات شهرياً تبعاً لتاريخ استحقاقها ضمن تدرج المرتب بالتسوية، فإن وقع هذا التاريخ في ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 منحت العلاوة بفئة أربعة جنيهات، وإن حل موعدها في ظل القانون رقم 58 لسنة 1971 استحقها العامل بفئة خمسة جنيهات، ومرجع ذلك أن استحقاق العلاوة الدورية هو مركز قانوني ينشأ للعامل بحلول ميعاد الاستحقاق وانتفاء المانع، يتعين أن يحكمه القانون السابق وقت حلول هذا الميعاد.
ولا يغير من هذا النظر القول بأن مؤداه أن يكون العامل الذي يبلغ راتبه الحد الأقصى للتدرج في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 وهو الأقدم أسوأ حالاً من زميله الأحدث الذي يبلغ راتبه أقصى التدرج في ظل القانون رقم 58 لسنة 1971، ذلك أن نقص قيمة العلاوة في هذه الحالة إنما ينتج عن التطبيق السليم للقواعد القانونية السارية في المجال الزمني الذي ارتدت إليه الأقدمية أو تمت فيه الترقية، وطالما أن التدرج يتم في القانون رقم 46 لسنة 1964 فإن فئة العلاوة تتحدد طبقاً لأحكامه، ويكون مطبقاً لأحكام القانون ما قرره الجهاز المركزي للمحاسبات في مناقضته المشار إليها.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن قيمة كل علاوة من العلاوتين المضافتين إلى بداية ربط الفئة الثانية للعاملين من شاغلي الفئة الثالثة الذين ردت أقدمياتهم فيها إلى تاريخ استحقاقهم الترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وتتحدد بحسب الفئة المقررة لها في القانون الساري وقت استحقاقها.