أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 647

جلسة 19 سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة.

(118)
الطعن رقم 3467 لسنة 62 القضائية

استئناف "سقوطه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". عقوبة "تنفيذها". كفالة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
سقوط الاستئناف. مناطه: عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة.
تحرير أمر التنفيذ لإيداع المتهم السجن. ليس شرطاً في التنفيذ.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة على الرغم من مثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما. خطأ في القانون. يوجب نقضه. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم في السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ....... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعنين مثلا بالجلسة وأصبح التنفيذ عليهما أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة رغم تقدمهما في يوم الجلسة ومثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تعديا على أرض مملوكة للدولة بأن أقاما عليها مباني بغير إذن من الجهة الإدارية المختصة على النحو الوارد بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ ورد العقار المغتصب بما عليه من مبان ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. استأنفا، ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافهما لأنهما لم يسددا الكفالة ولم يتقدما للتنفيذ قبل الجلسة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنهما مثلا بالجلسة أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استئنافهما فوضعا بذلك نفسهما تحت تصرف سلطة التنفيذ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعنين أسس قضاءه على قوله "حيث إن المتهمين لم يقوما بسداد الكفالة ولم يقوما بتسليم نفسيهما قبل الجلسة وبذلك يتعين الحكم بسقوط حقهما في الاستئناف". لما كان ذلك، وكانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم في السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ...... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعنين مثلا بالجلسة وأصبح التنفيذ عليهما أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة رغم تقدمهما في يوم الجلسة ومثولهما، أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.