مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 84

(فتوى رقم 232 بتاريخ 16/ 3/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 879)
(56)
جلسة 4 من مارس سنة 1981

عاملون مدنيون - بدلات.
عدم جواز احتفاظ العامل المنقول بالبدل الذي كان يتقاضاه في الوظيفة المنقول منها - العامل الذي نقل من هيئة النقل العام وكان يتقاضى بدل طبيعة عمل لا يحق له تقاضي هذا البدل بعد نقله من الهيئة - أساس ذلك.
إن لائحة العاملين بمؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة الصادرة بقرار من مجلس إدارتها بتاريخ 30/ 5/ 1962 أجازت في المادة (54) لمجلس الإدارة تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بها بنسبة لا تجاوز 30% من مرتباتهم الأساسية وبتاريخ 1/ 11/ 1966 عمل بقرار وزير النقل رقم 894 لسنة 1966 بلائحة العاملين بهيئة النقل العام بمدينة القاهرة الذي قضى في المادة الثانية من مواد إصداره بإلغاء اللائحة الصادرة في 30/ 5/ 1962 وقضى في المادة (38) بأن يستمر صرف بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بالهيئة الذين التحقوا بالخدمة حتى أول أكتوبر سنة 1966 وبذات القيمة المقررة لكل منهم، وأجازت تلك المادة تكليف هؤلاء العاملين بالعمل ساعات إضافية أو العمل في أيام العطلات الرسمية بدون أجر إضافي، وأجازت المادة (41) من ذات القرار لمجلس إدارة الهيئة صرف بدلات تقتضيها واجبات وظروف العمل وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها.
ومفاد ذلك أن قرار وزير النقل المشار إليه جمد بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف للعاملين بهيئة النقل العام في 1/ 11/ 1966 وفقاً لأحكام اللائحة الصادرة في 30/ 5/ 1962 بيد أنه لم يجعل منه جزءاً من المرتب بل احتفظ له بذاتية مستقلة، وفي ذات الوقت خول العاملين حقاً في الجمع بينه وبين البدل المنصوص عليه في القرار، وفي مقابل ذلك حرم من يتقاضى البدل المجمد من الأجر المقرر عن العمل ساعات إضافية أو العمل في أيام العطلات ومن ثم فإن قرار وزير النقل المشار إليه لم يضف على البدل المجمد صفة جديدة ولم يغير من طبيعته المستقلة عن المرتب وبالتالي فإن غاية ما رتبه قرار وزير النقل أنه زاد البدل المستحق للعامل بعد تطبيقه بمقدار البدل الذي كان يتقاضاه قبل العمل به في مقابل الحرمان من الأجر الإضافي.
ولما كان بدل طبيعة العمل يرتبط بأداء أعمال الوظيفة التي قرر لها ويدور معه وجوداً وعدماً فإن العامل المنقول لا يستصحب البدل الذي كان يتقاضاه في الوظيفة المنقول منها ومن ثم فإن العامل المعروضة حالته لا يستحق البدل المجمد الذي كان يتقاضاه بهيئة النقل العام اعتباراً من تاريخ نقله في 4/ 3/ 1978 وإنما يقتصر حقه على البدل المنصوص عليه بقرار المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة رقم 4 لسنة 1975 بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة التي نقل إليها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز احتفاظ العامل المعروضة حالته لبدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه بهيئة النقل العام اعتباراً من تاريخ نقله إلى الأمانة العامة للمجالس القومية المتخصصة.