مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 86

(فتوى رقم 239 بتاريخ 18/ 3/ 1981 ملف رقم 32/ 2/ 708)
(57)
جلسة 4 من مارس سنة 1981

ضريبة - عدم الخضوع لها.
الهيئات العامة لا تخضع أصلاً للضرائب إلا إذا نص القانون على إخضاعها لبعض أنواع منها - أثر ذلك - عدم خضوع الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للضرائب والرسوم بما في ذلك رسم المعايرة - أساس ذلك.
إن الهيئات العامة تقوم على إدارة مرافق عامة وتؤدي خدمات عامة ومن ثم فهي ليست سوى مصالح حكومية أضفى عليها المشرع الشخصية الاعتبارية وعليه فإنها لا تخضع أصلاً للضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إخضاعها لبعض أنواع منها، وهذا الأصل العام لا يتعارض مع المبدأ الدستوري الذي يقضي بأن الإعفاء من الضرائب لا يكون إلا بقانون، ذلك أن ثمت فارق بين الإعفاء من الضريبة وبين عدم الخضوع لها أصلاً، فقوانين الضرائب لا تخاطب إلا الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين لها وبالتالي فإن القول بعدم خضوع الهيئات العامة للضرائب لا ينطوي على إعفاء لها حتى يحتج بضرورة وجود نص يقرره، ومرد ذلك أن الضريبة ما هي إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة وعليه لا يعقل أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف.
ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى ينص في المادة الأولى على أن (تحول شركة مياه القاهرة الكبرى إلى هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية تسمى (الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى وتتبع وزير الإسكان والمرافق وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة)، فإن هيئة مياه القاهرة الكبرى لا تخضع للضرائب والرسوم شأنها في ذلك شأن المصالح الحكومية بما في ذلك رسم المعايرة ولا وجه للقول بأن الرسم المذكور يعد من قبيل الثمن ومن ثم تخضع له الهيئات العامة، لأن القانون رقم 79 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل فرض هذا الرسم في مقابل معايرة الأجهزة ودمغها كإجازة لصلاحيتها للاستعمال في الأغراض المخصصة لها وفقاً للمستوى القياسي المحدد لكل منها ومن ثم يغلب على أدائه عنصر الجبر الذي يميز الرسم عن الثمن.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة لا تخضع لرسم المعايرة.