مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 87

(فتوى رقم 314 بتاريخ 5/ 4/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 849)
(58)
جلسة 4 من مارس سنة 1981

ضريبة - إعفاء منها - قيمة العشرة أيام التي قررها رئيس الجمهورية والصادر بها منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 1979 - تكييفها - من قبيل الحوافز الجماعية - أثر ذلك - إعفائها من الضريبة على كسب العمل - أساس ذلك - تطبيق.
إن قواعد صرف منحة العشرة أيام التي قررها رئيس الجمهورية في 1/ 5/ 1979 والصادر بها منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 1979 تقضي بصرفها لجميع العاملين أياً كان المصرف المالي الذي يتقاضون منه مرتباتهم أو مكافآتهم، وحسابها على أساس المرتب الأساسي مجرداً من أية إضافات، واستحقاق كل عامل لها بنسبة ما أداه من عمل على مدار سنة كاملة وبنسبة المدة التي قام خلالها بشغل الوظيفة المسندة إليه والقيام بأعبائها فلا تصرف كاملة إلا لمن قام بعمله طوال السنة التي تبدأ من 1/ 5/ 1978 حتى 30/ 4/ 1979، واستثناء من ذلك قررت تلك القواعد صرف المنحة للعاملين الممنوحين إجازات استثنائية بمرتب كامل إصابتهم بأمراض مزمنة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963، ولم تجز صرف المنحة لمن كان قائماً بعمل موسمي أو عرضي، وألزمت الجهات بصرف المنحة للعاملين المعارين أو المنتدبين إليها، كما لم تجز صرفها لمن كان بإجازة دراسية أو كان في بعثة أو إجازة بدون مرتب وكذلك لمن كان موقوفاً عن العمل أو محالاً للاستيداع، واستبعدت من حسابها مدد الغياب بدون مرتب، ومن ثم فإن تلك المنحة تعد من قبيل مكافآت الإنتاج أو حوافز الإنتاج لارتباطها الوثيق بأداء العمل خلال سنة كاملة ولأنها لا تعدو أن تكون إثابة للعاملين ومكافأة لهم عن أعمال سنة منقضية ساهموا بجهودهم خلالها لتحقيق الإنتاج وأهدافه وأية ذلك أنها لا تصرف لمن لم يشارك في العمل وبنسبة المدة التي لم يشارك خلالها فيه.
ولا يجوز النظر إلى تلك المنحة على أنها هبة أو تبرع لأن الهبات أو التبرعات فكرة تخرج عن مجال الوظيفة العامة وعن مجال علاقات العمل بالقطاع العام، وذلك لأن ما يعطى للعمال من ميزانيات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام إنما يكون مقابل ما أداه من عمل سواء كان عمله الأصلي المعين من أجل أدائه أو عملاً إضافياً أو ممتازاً أو غير عادي، كما أنه لا يجوز اعتبار تلك المنحة جزءاً من الأجر لأن المشرع تكفل ببيان الأجر وملحقاته وتوابعه في قوانين العاملين سواء بالحكومة أو بالقطاع العام على نحو تخرج منه أية مبالغ تمنح زيادة عليه كما هو الحال في المنحة المشار إليها، ولا وجه لاعتبار تلك المنحة ميزة نقدية لأنها قررت لجميع العاملين ولم ترتبط بشغل وظيفة محددة ومن ناحية أخرى فإنها أي المنحة لا تعد من قبيل حوافز الإنتاج التي نصت عليها المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، والمادة (48) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام لأن المشرع عالج في هاتين المادتين نظاماً للحوافز المادية والمعنوية تضعه السلطة المختصة داخل الوحدة الإدارية أو الاقتصادية وفي نطاق اختصاص كل منها يتم بمقتضاه منح الحوافز بصفة فردية لمن تتوافر فيه شروط هذا النظام وتبعاً لذلك تخرج المنحة التي يقررها رئيس الجمهورية بصفة جماعية من نطاق تطبيق المادتين المشار إليهما.
وإذا كانت المنحة التي قررها رئيس الجمهورية لا تعد من قبيل حوافز الإنتاج التي قررتها المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة (48) من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلا أنها تدخل في باب الحوافز الجماعية ذلك لأنه إذا كان من حق السلطة المختصة داخل كل وحدة إدارية أو اقتصادية أن تضع نظاماً للحوافز من أجل العاملين بالوحدة القائمة عليها، فإن لرئيس الجمهورية أن يضع نظاماً جماعياً للحوافز يشمل جميع الوحدات الإدارية والاقتصادية استناداً إلى اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها بدستور سنة 1971 الذي يوليه السلطة التنفيذية في المادة 127 ويشركه مع مجلس الوزراء في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها في المادة 128 ويخوله في المادة 144 سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ويمنحه في المادة 146 سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
ولما كانت المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية تنص في فقرتيها الرابعة والخامسة على أنه (كما لا تدخل في وعاء الضريبة المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز للإنتاج وبشرط ألا تزيد على المرتب أو المكافآت أو الأجر الأصلي.
وتعتبر حوافز إنتاج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة المبالغ المدفوعة من الحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي وجهات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها...) وإذ يقرر هذا النص إعفاء حوافز الإنتاج بصفة مطلقة من الضريبة على كسب العمل بغير تفرقة بين حوافز الإنتاج الفردية وحوافز الإنتاج الجماعية ما دامت تتقرر وفقاً للقوانين واللوائح فإن حافز الإنتاج الجماعي الذي قرر رئيس الجمهورية صرفه لجميع العاملين بكافة الوحدات في صورة منحة بتاريخ 1/ 5/ 1979 بمقتضى ما خوله له الدستور من اختصاصات لا يخضع لضريبة كسب العمل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة والقطاع العام في 1/ 5/ 1979 والصادر بها منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 1979 لضريبة كسب العمل.