مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 89

(فتوى رقم 316 بتاريخ 5/ 4/ 1981 ملف رقم 86/ 2/ 172)
(59)
جلسة 4 من مارس سنة 1981

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - عقوبة تأديبية.
حدد المشرع الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين أثناء وجودهم في الخدمة والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم بعد تركهم لها وانقطاع علاقاتهم الوظيفية بالدولة - أثر ذلك - توقيع جزاء بالخصم من الراتب على عامل أحيل إلى المعاش - استحالة تنفيذه مادياً - أساس ذلك.
إن المشرع فرق في نطاق الجزاءات التأديبية بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين أثناء وجودهم في الخدمة، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم بعد تركهم لها وانقطاع علاقتهم الوظيفية بالدولة فحدد جزاءات معينة على سبيل الحصر يجوز توقيعها على العاملين أثناء خدمتهم كما أورد جزاءات تأديبية أخرى معينة على سبيل الحصر أيضاً توقع على العاملين بعد تركهم الخدمة وذلك جزاء لهم على ما يرتكبون من مخالفات تأديبية أثناء خدمتهم ومن ثم لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات في غير النطاق المحدد لها وإلا استحال تنفيذها.
ولما كان العامل في الحالة الماثلة قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 4/ 4/ 1975 أثناء نظر الدعوى التأديبية المقامة ضده وانقطعت تبعاً لذلك اعتباراً من هذا التاريخ علاقته الوظيفية بالدولة الأمر الذي كان يتعين معه عند الحكم عليه مجازاته بأحد الجزاءات التي حددها المشرع للعاملين بعد تركهم الخدمة لا بأحد الجزاءات التي أجاز توقيعها عليهم أثناء الخدمة، وإذا أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في 5/ 2/ 1976 بمجازاته بخصم شهر من راتبه بعد أن أصبح غير مستحق لمرتب يمكن الخصم منه تنفيذاً للحكم فإنه يستحيل مادياً إجراء هذا التنفيذ.

لذلك

انتهت المجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحالة تنفيذ الحكم الصادر بخصم شهر من مرتب السيد/ ...... الذي أحيل إلى المعاش أثناء نظر الدعوى التأديبية المقامة ضده.