مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 90

(فتوى رقم 467 بتاريخ 12/ 5/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 877)
(60)
جلسة 4 من مارس سنة 1981

تأمين اجتماعي.
المقصود بالأجر الذي يتخذ أساساً لحساب منحة الثلاثة أشهر لم يصدر المشرع تنظيماً جديداً لصرف منحة الوفاة بعد صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 أثر ذلك - إعمال أحكام قرار وزير الخزانة رقم 23 لسنة 1962 في شأن الإجراءات المنظمة لصرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة أشهر عند وفاة الموظف - مقتضى ذلك تحدد قيمة المنحة على أساس المرتب أو الأجر الشهري الأصلي بالكامل مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة وغيرها من البدلات - أساس ذلك - تطبيق - دخول البدلات في مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه المنحة المذكورة بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة.
إن المادة 4 من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تقضي بأن يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية ومن بينها القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
وأن الفقرة (ط) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون) (يقصد بالأجر) ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً..... ويدخل في حساب الأجر العمولات والوهبة.. وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير التأمينات).
وأن المادة 120 من القانون تنص على أنه (عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحه عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال).
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد في المادة (5) من القانون رقم 79 لسنة 1975 مفهوم الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب معاشات وتعويضات المؤمن عليهم وتحديد اشتراكاتهم وفي ذات الوقت قرر صرف منحة عند وفاة أي منهم اتخذ لحسابها أساساً غير ذلك الذي اتبعه عند حساب أجر الاشتراك فقضى بأن تكون مساوية للأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وألزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش وحدد مقدارها بما يساوي الأجر المستحق عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتبعاً لذلك لا يجوز إعمال مفهوم أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 عند تحديد مقدار المنحة التي قررتها المادة 120 من ذات القانون لاختلاف أساس الحساب في كل منهما خاصة وأن المشرع قصد من تقرير المنحة أن يستمر مستوى معيشة أسرة المتوفى على حاله إلى أن تعيد ترتيب أمورها بما يتلاءم مع ظروفها بعد وفاته.
ولما كان المشرع لم يصدر قراراً جديداً بتنظيم صرف منحة الوفاة بعد صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يتعين طبقاً لحكم المادة 4 من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 إعمال أحكام قرار وزير الخزانة رقم 23 لسنة 1962 في شأن الإجراءات المنظمة لصرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو العامل أو صاحب المعاش والذي يقضى في المادة (4) منه بأن تحدد قيمة المنحة على أساس المرتب أو الأجر الشهري الأصلي بالكامل مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة وغيرها من البدلات وعليه يتعين الاعتداد بالبدلات عند حساب منحة الوفاة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى دخول البدلات في مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه منحة الثلاثة أشهر بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة.