مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 92

(فتوى رقم 485 بتاريخ 16/ 5/ 1981 ملف رقم 88/ 1/ 28)
(61)
جلسة 4 من مارس سنة 1981

صندوق - صناديق التأمين - نقابات المهن الطبية.
خضوع صندوق الإعانات والمعاشات لأعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة - تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الصناديق القائمة وقت العمل بأحكامه - أساس ذلك.
إنه على الرغم من أن قانون اتحاد المهن الطبية رقم 49 لسنة 1969 أنشأ صندوقاً لإعانات ومعاشات أعضاء المهن الطبية وأسند إدارته إلى مجلس إدارة الاتحاد الذي يختص بوضع لائحة الصندوق على أن تصدر بقرار من وزير الصحة إلا أن المشرع اتجه بالقانون رقم 54 لسنة 1975 إلى توحيد نظام صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ جملة اشتراكاتها ألف جنيه فأكثر فأخرجها من نطاق تطبيق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 وألزم الصناديق القائمة جميعها بغير استثناء بأن تقدم طلباً لتسجيلها وفقاً لأحكامه إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين وفي ذات الوقت ألغى الباب الثالث من قانون الإشراف والرقابة على هيئات التأمين رقم 156 لسنة 1950 واستبدل بهذا الإشراف نظاماً جديداً أدخل في نطاقه جميع الصناديق التي تتألف في النقابات أو الجمعيات أو غيرها بهدف منح أعضائها تعويضات أو معاشات أو مرتبات دورية أو أية مزايا مادية أخرى وخول وزير التأمينات وحده سلطة تحديد الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاصة بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وخص كل صندوق بمجلس إدارة مستقل يهيمن على شؤونه ويتولى تصريفها وفقاً للنظام الأساسي الخاص به، ومن ثم يكون القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه قد استحدث نظاماً جديداً موحداً ألزم به جميع صناديق التأمين الخاصة ولم يستثنِ من الخضوع له أياً منها، وعليه يخضع صندوق الإعانات والمعاشات لأعضاء نقابة المهن الطبية لأحكام هذا القانون.
ولا وجه للقول بأن النظام الذي قرره قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 49 لسنة 1969 لهذا الصندوق يعد نظاماً خاصاً وبالتالي يتعين إعماله في ظل العمل بأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه على اعتبار أنه تضمن أحكاماً عامة ليس من شأنها الإخلال بالنظم الخاصة القائمة - ذلك لأن المشرع أفصح في القانون رقم 54 لسنة 1975 عن إرادته في تطبيق أحكامه على الصناديق القائمة وقت العمل به فألزمها بالتسجيل لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين وفقاً لأحكامه ولم يستثنها عندما حدد نطاق تطبيق أحكامه، ومن ثم فإن القانون الجديد يسري عليه منذ تاريخ العمل به.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع صندوق الإعانات والمعاشات لأعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة.