مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 95

(فتوى رقم 494 بتاريخ 16/ 5/ 1981 ملف رقم 7/ 1/ 43)
(63)
جلسة 4 من مارس سنة 1981

أراضي فضاء - ضريبة.
نص المادة 3 مكرر من القانون رقم 34 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. أضاف المشرع بمقتضى التعديل المتقدم حصيلة ضريبة الأراضي الفضاء إلى موارد الصندوق المذكور - صدور القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي الذي ألغى الصندوق المذكور فإنه تبعاً لذلك يكون الإلغاء قد شمل ضريبة الأراضي الفضاء - أساس ذلك.
وتنص المادة (3) مكرراً على أن (تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجاري وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوية مقدارها (2%) من قيمة الأرض الفضاء).
وتنص المادة (3) مكرراً (6) على أن (تؤول حصيلة الضريبة المنصوص عليها من هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وعلى الجهات القائمة بالتحصيل إيداع المبالغ المحصلة في حساب الصندوق في موعد لا يجاوز أول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل).
وبتاريخ 21/ 6/ 1979 نشر قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 ونص في المادة السابعة من مواد إصداره على أنه (فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقاً للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان).
ونصت الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون على أنه (ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة تتكون موارده من:
1 - حصيلة النصف في الأراضي المعدة للبناء.........
2 - حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق (تمويل) مشروعات الإسكان الاقتصادي.
3 - حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع.........
4 - المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في المحافظات في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
5 - القروض.
6 - الإعانات والتبرعات.
7 - حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.
8 - حصيلة الغرامات التي يقضى بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة (21) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وذلك على مستوى المحافظة).
ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ صندوقاً لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 1976 وحدد له عدداً من الموارد نصت عليها المادة (3) من هذا القانون وأدخل فيها حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان التي نظمتها المواد 4، 5، 6 من القانون ولتدعيم موارد هذا الصندوق أصدر المشرع القانون رقم 34 لسنة 1978 الذي تناول المواد 1، 3، 4، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بالتعديل وأضاف إلى موارده بمقتضي المواد 3 مكرر إلى 3 مكرراً (6) حصيلة ضريبة الأراضي الفضاء التي نصت عليها تلك المواد.
وفي غمرة الاتجاه إلى اللامركزية التي هدف قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 إلى تحقيق أكبر قدر منها قرر المشرع إلغاء الصندوق المشار إليه واستبدل به نظاماً جديداً بمقتضاه أنشأ حساب خاص لكل محافظة لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وحدد لهذا الحساب موارد جديدة نصت عليها المادة 36 من قانون الحكم المحلي ومن ثم فإن إلغاء الصندوق الذي أنشأه القانون رقم 107 لسنة 1976 إنما يعني إلغاءه بجميع موارده فيما عدا حصيلة سندات الإسكان التي نظمتها المواد 4، 5، 6 من هذا القانون والتي استثناها قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من الإلغاء.
وتبعاً لذلك يكون الإلغاء قد شمل ضريبة الأراضي الفضاء التي فرضتها المواد 3 مكرراً إلى 3 مكرراً (6) المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 كمورد من موارد الصندوق الملغى ولا وجه للقول بأن تلك الضريبة ما زالت قائمة رغم إلغاء الصندوق إذ لو أراد المشرع الإبقاء عليها لنص على ذلك صراحة على نحو ما فعل بالنسبة لسندات الإسكان التي وردت في المواد التي رأى استبقاؤها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الضريبة التي فرضت على الأراضي الفضاء بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 قد ألغيت بموجب نص المادة 7 من مواد إصدار قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 التي قضت بإلغاء هذا الصندوق.