أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 672

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، فؤاد نبوي ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

(122)
الطعن رقم 1066 لسنة 62 القضائية

تهريب جمركي. دعوى جنائية "قيود تحريكها". نظام عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك؟
وجوب اشتمال الحكم على ذلك البيان. إغفال ذلك. يبطله. ولو ثبت بالأوراق صدور هذا الطلب.
مثال.
لما كانت المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتي تحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة "122" وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض واستثناءً من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إلا بناءً على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وإذا كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقا‌ً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ويتصل بإجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية أو من أنابه في ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان ولا يرفع هذا العوار عن الحكم ما ورد بمدونات الحكم المستأنف الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بخصوص وقائع الدعوى. من أن مصلحة الجمارك قد أذنت برفع الدعوى الجنائية ذلك أن هذا البيان جاء مجهلاً لا يبين منه صفة مصدر الطلب وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضي ببراءتهما في قضية الجنحة...... بأنهم 1 - شرعوا في تهريب البضائع أجنبية الصنع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار فيها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها. 2 - استوردوا البضائع آنفة الذكر دون أن يكون مصرحاً لهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/ 1، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألفي جنيه وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة. استأنفوا ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين الأول والثاني وبتأييد الحكم بالنسبة للمتهم الثالث.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار واستيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة وبغير إذن من الجهات المختصة قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن والأفعال التي قارفها وتندرج تحت حكم القانون رقم 66 سنة 1963 المعدل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار واستيراد البضائع الأجنبية المضبوطة دون أن يكون مصرحاً له بذلك وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وإلزامه بدفع تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتي تحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة "122" وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية إلا بناءً على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ويتصل بإجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية أو من أنابه في ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان ولا يرفع هذا العوار عن الحكم ما ورد بمدونات الحكم المستأنف الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بخصوص وقائع الدعوى من أن مصلحة الجمارك قد أذنت برفع الدعوى الجنائية ذلك أن هذا البيان جاء مجهلاً لا يبين منه صفة مصدر الطلب وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.