أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 681

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة.

(125)
الطعن رقم 11847 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) أحداث. قانون "تطبيقه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أثر الطعن".
تحديد سن الحدث على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً.
عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها.
وجوب استظهار سن الحدث قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله. أساس وعلة ذلك؟
وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره قبل الحكم على الطفل. علة ذلك وأساسه؟
خلو الحكم من سنده في تقدير سن الحدث وإغفال المحكمة الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. يبطله. لا يغير من ذلك إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك؟
نقض الحكم بالنسبة للطاعنين. يوجب نقضه لمن لم يقبل طعنه شكلاً. علة ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الرابع من مارس سنة 1998 فقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1998 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ الرابع من مايو سنة 1998 بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الطاعن....... يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً وتسعة شهور ولم يبين الحكم سنده في تقدير هذه السن كما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة طلبت ضم تقرير المراقب الاجتماعي عن ظروف ذلك الطاعن ولم يشر الحكم إلى ذلك التقرير. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت في فقرتها الثانية ".... إذا ارتكب الحدث الذي تزد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام...... أو إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر وجودها يقدر سنه بواسطة خبير ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك هذا إلى أن المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله قد أوجبت على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له أو مقومات إصلاحه وهو - في تكييفه الحق ووصفه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئة والعوامل التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو تمت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقدير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من سند الحكم في تقدير سن الحدث كما خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطاعن فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات لأن نص المادة 127 من قانون الطفل المشار إليه سلفاً جاءت كلمة المحكمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين...... والمحكوم عليه...... الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ضربوا........ فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق ولم يقصدوا بذلك قتله إلا أن تلك الإصابات أفضت إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الأخير حدثاً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين الأول والثاني بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة سبع سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ...... فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ...... بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ...... بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان....... و...... أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد انطوى على خطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أحال في شأن أقوال الشاهد........ إلى ما حصله من أقوال الشاهد....... رغم اختلاف شهادتهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الطاعن..... يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً وتسعة شهور ولم يبين الحكم سنده في تقدير هذه السن كما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة طلبت ضم تقرير المراقب الاجتماعي عن ظروف ذلك الطاعن ولم يشر الحكم إلى ذلك التقرير. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت في فقرتها الثانية "...... إذا ارتكب الحدث الذي تزد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام...... أو إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر وجودها يقدر سنه بواسطة خبير ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك، هذا إلى أن المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله قد أوجبت على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له أو مقومات إصلاحه وهو - في تكييفه الحق ووصفه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئة والعوامل التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو تمت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقدير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من سند الحكم في تقدير سن الحدث كما خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطاعن فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات لأن نص المادة 127 من قانون الطفل المشار إليه سلفاً جاءت كلمة المحكمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين....... والمحكوم عليه....... الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.