مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 107

(فتوى رقم 495 بتاريخ 16/ 5/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 873)
(70)
جلسة 18 من مارس سنة 1981

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - بدلات.
مناط استحقاق العامل لبدل التمثيل وبدل الانتقال الثابت هو شغل الوظيفة المقرر لها البدل أو القيام بأعبائها - صدور قرار وفقاً للأوضاع المحددة في القانون وبالطريق الذي رسمه ضروري لتوافر شرط القيام بأعباء الوظيفة - عدم مراعاة ذلك - أثره عدم الأحقية في البدل - أساس ذلك.
(ب) بدلات - الممارسة الفعلية لأعمال الوظيفة وممارسة اختصاصاتها - أثره - ترتيب التزام على جانب الإدارة بأداء تعويض للعامل الذي مارس الوظيفة المستحق لها بدل تمثيل ولو لم يشغلها بالأداة القانونية - أساس ذلك - تطبيق.
إن المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه (يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها.
1 - بدل تمثيل للوظائف الرئيسية وحسب مستوى كل منها على ألا تزيد عن 100% من بداية ربط الفئة الوظيفية المقرر لها البدل ويصرف لشاغل الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة ولا يخضع هذا البدل للضرائب، ولقد حددت المادة (5) طرق شغل الوظائف بأنها التعيين والترقية والنقل، ونصت المادة (28) من ذات القانون على أنه (يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى أو في مؤسسة أو وحدة اقتصادية إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وتكون مدة الندب سنة قابلة للتجديد).
وتنص المادة 12 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1978 على أن (يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب.......).
وينص في المادة 42 على أنه (يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب......).
وتنص المادة (56) من ذات القانون على أنه (يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.
وتنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار لجنة شؤون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1988 على أن (يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة لا تجاوز سنة واحدة ويجوز تجديدها....).
ولقد أجازت المادة (35) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تقرير راتب انتقال ثابت لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية للموظفين الذين يشغلون وظائف يستدعي القيام بأعمالها المصلحية استعمال إحدى وسائل النقل استعمالاً متواصلاً ومتكرراً.
وحاصل تلك النصوص أن المشرع سواء في ظل القانون رقم 58 لسنة 1971 أو في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 ناط استحقاق بدلي التمثيل والانتقال الثابت بشغل الوظيفة المقرر لها البدل وفي حالة خلوها يستحق القائم بأعبائها كل من البدلين إعمالاً للنص الصريح المقرر لكل منها، ولقد حدد المشرع طرق شغل الوظائف في القانون رقم 58 لسنة 1971 بأنها التعيين والترقية والنقل وفي ذات الوقت أجاز شغل الوظائف بطريق الندب كما حدد القانون رقم 47 لسنة 1978 تلك الطرق تحديداً شاملاً في المادة (12) فضم الندب إلى الطرق التي حددها القانون رقم 58 لسنة 1971 في المادة (15) وحدد المشرع مدة الندب بسنة يجوز تجديدها وإذا كان المشرع قد ميز في صدد اشتراطه أداء أعمال الوظيفة لاستحقاق بدل التمثيل بين شغلها والقيام بأعبائها، فإنه لا يجوز أن يفهم من ذلك أنه قصد التفرقة بين طريقتين مختلفين لأداء أعمال الوظيفة يلزم لأحداهما وهي شغل الوظيفة صدور قرار بالتعيين أو الترقية أو بالنقل أو بالندب في حين لا يلزم ذلك للأخرى أي للقيام بالأعباء ذلك لأن تقسيم العمل بالجهاز الإداري فيما بين العاملين واكتسابهم للحقوق المستمدة من الوظيفة وممارستهم لاختصاصاتها والتزامهم بواجباتها لا يمكن أن يتم بإرادتهم فيكون لكل منهم أن يختار الوظيفة التي يقوم بأعمالها فذلك لا يكون إلا بأداة من الأدوات التي حددها المشرع لممارسة اختصاصات الوظائف أي بقرار يكون من شأنه تقلد الوظيفة وليس من شك أن في هذا النظر تطبيق للأصل العام الذي يقضي بأن يكون الموظف للوظيفة لا أن تكون الوظيفة للموظف.
وتبعاً لذلك فإن تمييز المشرع بين شغل الوظيفة والقيام بأعبائها لا يعني استبعاد الأداة القانونية اللازمة لممارسة اختصاصات الوظيفة في حالة القيام بالأعباء إذ غاية ما في الأمر أن المشرع قصد التأكيد على استحقاق بدل التمثيل في الحالات التي تمارس فيها اختصاصات الوظيفة على سبيل التأقيت وبصفة عارضة غير أصلية أي من غير طريق التعيين أو الترقية أو النقل وذلك في حالات الندب الذي يبتعد فيه العامل مؤقتاً عن وظيفته الأصلية ليقوم بصفة عارضة بأعباء وظيفة أخرى، ومن ثم فإنه يلزم لتوافر شرط القيام بأعباء الوظيفة الذي استلزمه المشرع لاستحقاق بدل التمثيل، صدور قرار وفقاً للأوضاع المحددة في القانون وبالطريق الذي رسمه يخول العامل ذلك وعليه فليس كل قيام بأعباء الوظيفة يستتبع استحقاق بدلاتها.
ولما كان الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف مآله حتماً عودة العامل إلى وظيفته الأصلية فإن نهايته تقع بتحقيق تلك العودة لأي سبب كان فكما ينتهي بانقضاء المدة المحددة في قرار الندب ينتهي أيضاً بعودة شاغل الوظيفة الأصلي إليها بعد زوال العارض الذي منعه من ممارسة أعمالها وأدى إلى ندب غيره ليحل محله في ممارسة تلك الأعمال، وترتيباً على ذلك يكون ندب المعروضة حالته لوظيفة وكيل وزارة بموجب القرار رقم 62 - المؤرخ 17/ 2/ 1976 قد انتهى في 11/ 10/ 1978 بعودة شاغلها الأصلي إلى القيام بأعبائها وعليه فإنه يستحق بدل التمثيل وبد انتقال المقررين لتلك الوظيفة اعتباراً من 17/ 2/ 1976 حتى 11/ 10/ 1978 ولكنه لا يستحق أي من البدلين عن الفترة من 19/ 11/ 1978 حتى 12/ 12/ 1978 وعن الفترة من 1/ 2/ 1979 حتى 30/ 6/ 1979 لأن قيامه بأعباء إحدى وظائف وكيل الوزارة التي خلت خلال هاتين الفترتين لم يستند إلى أداة تخوله تلك الممارسة، بيد أن ذلك ليس من شأنه إنكار الوضع الفعلي الذي ترتب خلال الفترتين المشار إليهما وما صاحبه من قيامه بأعباء الوظيفة وممارسته لاختصاصاتها لذلك فإنه وإن كان عدم استحقاقه للبدلين يؤدي إلى إلزامه برد ما قبضه منهما إبان هاتين الفترتين فإن ممارسته الفعلية لأعمال الوظيفة تنشئ التزاماً مقابلاً في ذمة الهيئة بتعويضه عما قدمه من خدمات وما نهض به من أعباء خلالهما وبذلك يتمخض الأمر عن التزامين متقابلين أحدهما التزام بالرد من جانبه والآخر التزام بالتعويض من جانب الإدارة وعليه يتعين إجراء المقاصة بين هذين الالتزامين نزولاً على مقتضيات العدالة، ومن ثم لا يلتزم برد ما قبضه من البدلين عن الفترتين سالفتي البيان.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم استحقاق المعروضة حالته لبدلي التمثيل والانتقال في الفترة من 19/ 11/ 1978 حتى 12/ 12/ 1978 وفي الفترة من 1/ 2/ 1979 حتى 30/ 6/ 1979 وعدم جواز استرداد ما صرف إليه من هذين البدلين.