أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 702

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري وهاني مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة.

(130)
الطعن رقم 34995 لسنة 69 القضائية

إصابة خطأ. جريمة "أركانها". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه.
اتخاذ الحكم من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما. دون استظهار قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها وسلوكهما ودورهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها. قصور.
من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لصحة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها ومدى العناية التي فاتهما بذلها وكيفية سلوكهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها، كما لم يعن الحكم بتحديد الدور الذي قام به كل منهما وقت إجراء العملية واستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع منه، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تسببا بخطئهما في إصابة....... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن أجريا له عملية جراحية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية المتعارف عليها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادة 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة...... قضت حضورياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الإصابة الخطأ وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر ركن الخطأ بما يوفره في حق الطاعنين ولم يحدد دور كل منهما في إحداث إصابة المجني عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين أجريا عملية جراحية للمجني عليه ونتج عن ذلك إصابته بسقوط بالقدم اليسرى وعدم التحكم في التبول والتبرز وعدم الانتصاب وأنه لولا خطأ الطاعنين ما حدثت تلك الإصابات وبعد أن بين الحكم أدلة ثبوت الواقعة في حق الطاعنين خلص إلى إدانتهما بجريمة الإصابة الخطأ بإهمال في قوله "...... فإن المحكمة تطمئن إلى أن هناك خطأ من المتهمين أثناء قيامهما بإجراء جراحة للمجني عليه وقد تمثل ذلك الخطأ في إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما...... مما نتج عن ذلك الخطأ إصابة المجني عليه بسقوط بالقدم اليسرى...... مما تكون معه أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات قد توافرت في أوراق الدعوى الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب عليهما عملاً بتلك المادة والمادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لصحة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها ومدى العناية التي فاتهما بذلها وكيفية سلوكهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها، كما لم يعن الحكم بتحديد الدور الذي قام به كل منهما وقت إجراء العملية واستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع منه، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.