أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 710

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، يحيى خليفة، منصور القاضي وعثمان متولي نواب رئيس المحكمة.

(133)
الطعن رقم 23606 لسنة 61 القضائية

حكم "بطلانه". قضاة "صلاحيتهم". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات.
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن السيد عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ممثلاً للنيابة العامة في الدعوى أثناء نظرها والحكم فيها، وذلك قبل تعيينه قاضياً، مما كان لزومه أن يتمتع عن نظر تلك الدعوى والحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته كان ممثلاً للنيابة العامة في الدعوى أمام محكمة أول درجة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن السيد عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان ممثلاً للنيابة العامة في الدعوى أثناء نظرها والحكم فيها، وذلك قبل تعيينه قاضياً، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر تلك الدعوى والحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.