أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 713

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد، أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل ومدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة.

(134)
الطعن رقم 24226 لسنة 61 القضائية

سب وقذف. أسباب الإباحة وموانع العقاب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية.
مناط تطبيق المادة 309 عقوبات: أن تكون عبارات السب التي تضمنتها المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن.
خلو الحكم من بيان موضوع الدعوى المدنية التي اشتملت على عبارات السب ومدى اتصالها بالنزاع والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه وما إذا كان حق الدفاع قد استلزمها أو خرجت على مقتضياته. قصور.
لما كان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التي اشتملت صحيفتها على عبارات السب، ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة...... ضد الطاعن بوصف أنه قذفه وسبه بأن وجه إليه العبارات الواردة بالجنحة رقم..... لسنة...... وطلبت عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يشمل الطاعن بالإعفاء الوارد في المادة 309 من قانون العقوبات قولاً أن عبارات القذف التي تضمنتها صحيفة الدعوى المدنية المقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية، ليست مما يقتضيه حق الدفاع وقد خلا الحكم من بيان الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما قال به المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... لسنة..... مدني كلي مأمورية...... ضد المدعي بالحقوق المدنية نسب فيها إليه على خلاف الحقيقة والواقع بأنه أبلغ ضده وبسوء القصد النيابة العامة بشكوى حرر عنها القضية رقم..... لسنة...... جنح....... طلب فيها الحكم بإلزام المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له تعويضاً عما ارتكبه في حقه للأضرار المادية والأدبية وقد أورد بصحيفة دعواه أنه نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية وهو عضو مجلس الشعب ومدير عام المساجد بوزارة الأوقاف "أنه سافر إلى بلاد الأمريكان والألمان والفرنسي في بعثات مشبوهة لتحجيم المد الإسلامي لا يكفيه محاربته في داخل جمهورية مصر العربية بصفته أحد علماء السلطة ووعاظ الشرطة ويحلل ما لا يحل" وعرض إلى تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات بقوله "إن عبارات القذف الواردة بعريضة الدعوى المقامة من المتهم في هذه الدعوى ضد المدعي بالحقوق المدنية رقم...... لسنة...... م. ك لا يستلزمها الدفاع عن المدعي في الدعوى المذكورة....." لما كان ذلك، وكان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التي اشتملت صحيفتها على عبارات السب، ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.