أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 720

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

(136)
الطعن رقم 11419 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي خول موكله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي. محكمة أمن الدولة "اختصاصها". إيجار أماكن.
اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977. الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.
(3) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة "اختصاصها". محكمة عادية. محكمة ثاني درجة. محكمة النقض "سلطتها".
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام.
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الجنح العادية في جريمة عدم تحرير عقد إيجار. خطأ في القانون.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها متى تبين لها أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليها التي لم يقبل طعنها شكلاً. يوجب نقض الحكم بالنسبة لها.
1 - من حيث إن التوكيل الصادر من المحكوم عليها الثانية...... لمن وكل المقرر في الطعن بالنقض غير مرفق بالأوراق فإن الطعن يكون غير مقبول وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة الكفالة.
2 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على "..... وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم...... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر......" فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 لسنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى.
3 - من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة....... الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدوره واقعة الدعوى، وانطبقت عليها أحكامه، ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية. محكمة....... الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثان درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى التي قضي بعدم قبول طعنها شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما امتنعا عن تحرير عقد إيجار. وطلبت عقابهما بالمواد 7، 16، 14 من القانون 49 لسنة 1977. وادعت المجني عليها مدنياً قبلهما، ومحكمة جنح مركز...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنفا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن التوكيل الصادر من المحكوم عليها الثانية...... لمن وكل المقرر في الطعن بالنقض غير موفق بالأوراق، فإن الطعن يكون غير مقبول وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة الكفالة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بوصف أنهما امتنعا عن تحرير عقد إيجار مسكن، ومحكمة....... قضت حضورياً بتغريم كل منهم مائة جنيه فاستأنفا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على "...... وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم....... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر....". فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 لسنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة....... الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه، ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة....... الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثان درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى التي قضي بعدم قبول طعنها شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بها.