مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 127

(فتوى رقم 558 بتاريخ 6/ 6/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 874)
(80)
جلسة 29 من إبريل سنة 1981

عاملون مدنيون وعاملون بالقطاع العام - مرتب - علاوة.
المادة 103 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المقابلة لها - العامل الذي أمضى في الفئة الرابعة أو الفئة الثالثة مدة ثلاث سنوات حتى 30/ 6/ 1978 يستحق بداية ربط الدرجة الثانية المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر إذا كان يتقاضى راتباً أقل من 876 جنيهاً سنوياً. إذا ترتب على منحه العلاوة الأولى بلوغ مرتبه 176 جنيهاً شهرياً استحق العلاوة الثانية بفئة خمسة جنيهات شهرياً - أساس ذلك.
المادة (103) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المقابلة لنص المادة (105) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن (يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية.
وإذا كان العامل قد أمضى في فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلي يمنح بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر، الفئة الثالثة - ثلاث سنوات، الفئة الرابعة - ثلاث سنوات.....) وأن الجدول الأول الملحق بالقانونين رقمي 47 لسنة 1978 و48 لسنة 1978 المشار إليهما يحدد للدرجة الثانية الجديدة المعادلة للفئتين الثالثة والرابعة في قانوني 58 لسنة 1971 و61 لسنة 1971 علاوة سنوية قدرها 48 جنيهاً تزاد إلى 60 جنيهاً ابتداء من بلوغ المرتب 876 جنيهاً سنوياً.
ومفاد ما تقدم أن المشرع وهو بسبيل نقل العاملين إلى درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 48 لسنة 1978 عمد تحقيقاً للتوازن بين حقوقهم إلى منح العامل بداية مربوط الدرجة المنقول إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر، وذلك نظراً لاحتواء كل درجة من درجات القانونين الجديدين على أكثر من فئة من فئات القانونين السابقين، ولما كان تطبيق تلك القاعدة على إطلاقها من شأنه أن يؤثر على الحقوق المالية لمن أمضى مدة أطول في الفئة المنقول منها بالمقارنة بزميله الذي لم يقضِ مدة مماثلة، فقد زاد المشرع من حقوقه المترتبة على النقل فمنحه علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها إذا بلغت المدة التي قضاها في الفئة المنقول منها حداً معيناً، وهو ما يراد به أن المشرع يكون قد التزم عند إجراء النقل بالعلاوات حسبما حددت بالجدولين الملحقين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و48 لسنة 1978.
ولما كان الجدولان المشار إليهما قد حددا لكل درجة مرتباً مقروناً بعدد من العلاوات تتدرج بحسب القيمة التي يصل إليها نتيجة إضافة تلك العلاوات إليه، وبذلك يكون قد ربطا بين مقدار المرتب والعلاوة التي يستحقها العامل، فإنه لا يسوغ منحه علاوة أقل من تلك المحددة قرين مقدار المرتب الذي يحصل عليه.
ولا يغير مما تقدم أن المشرع قد حدد تاريخ 30/ 6/ 1978 نهاية لمدة الثلاث سنوات التي اشترط قضاءها لاستحقاق علاوتين من علاوات الدرجة الثانية لمن كان يشغل الفئتين الرابعة أو الثالثة، لذلك فإن تحديد هذا التاريخ قد ورد بصدد تعيين المخاطبين بحكم النص والمدة اللازم قضاءها لاستحقاق العلاوتين، ولم يرد بهدف تحديد مقدار العلاوة حتى يسوغ القول باستحقاق العامل للعلاوتين بالفئة المحددة للمرتب الذي بلغه في هذا التاريخ، وإلا كان في ذلك خروج على صريح قصد المشرع كما أورده بالجدولين الملحقين سالفي الذكر.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن العامل الذي أمضى في الفئة الرابعة أو الفئة الثالثة حتى 30/ 6/ 1978 مدة ثلاث سنوات وكان يتقاضى في هذا التاريخ راتباً يقل عن 876 جنيهاً سنوياً، يستحق عند نقله إلى الدرجة الثانية بالقانونين رقمي 47 لسنة 1978 و48 لسنة 1978 بداية ربط هذه الدرجة أو علاوتين من علاواتها بفئة أربعة جنيهات شهرياً أيهما أكبر، فإذا ترتب على منحه العلاوة الأولى بلوغ مرتبه 876 جنيهاً سنوياً استحق العلاوة الثانية بفئة خمسة جنيهات شهرياً.