مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 129

(فتوى رقم 557 بتاريخ 4/ 6/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 868)
(81)
جلسة 29 من إبريل سنة 1981

عاملون مدنيون - بدلات (1).
بدل الإقامة وبدل طبيعة العمل - العامل الموفد في بعثة يظل شاغلاً للوظيفة التي يتقلدها في الجهة التي يعمل بها - أثر ذلك - عدم حرمانه من البدلات التي كان يتقاضاها - أساس ذلك.
القانون رقم 905 لسنة 1972 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية ينص في مادته الأولى على أن: (يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئتهم الوظيفية بالنسبة للعاملين ممن لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة وبواقع 20% من بداية مربوط الفئة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة.....) وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1018 لسنة 1974 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بمحافظة سيناء ووادي النطرون والواحات البحرية وأفرد القوات المسلحة تنص على أن: (تعتبر محافظة سيناء ومنطقتا وادي النطرون والواحات البحرية من المناطق النائية....) وأن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين المدنيين بالمناطق المحررة من سيناء تنص على أن: (يمنح العاملون المدنيون بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة من سيناء أو التي تحرر، بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من بداية مربوط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل). كما تنص المادة (78) مكرر من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 493 لسنة 1977 على أن: (تصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي أو استمارات سفر مجانية وفقاً للقواعد والشروط الآتية (وتنص اللائحة المالية لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمنح والطلاب تحت الإشراف الصادرة بقرار اللجنة العليا للبعثات رقم 134 في 7/ 1/ 1962 في المادة (23) على أن (يتقاضى عضو البعثة الداخلية من ميزانية البعثات مرتباته كالآتي: 1 - يصرف لعضو البعثة الموظف مرتباته والبدلات الإضافية بعد استنزال الاستقطاعات القانونية بأنواعها المختلفة. 2 -........).
ومفاد تلك النصوص أن المشرع منح لمن يعمل بمناطق نائية حددها بدل إقامة بنسبة محددة حسب موطنه الأصلي، وقرر للعاملين بالمناطق المحررة من سيناء بدل طبيعة عمل بواقع 75% من بداية مربوط الفئة التي يشغلها العامل، كما خول من يعمل بتلك الجهات الحق في اختيار مقابل نقدي لاستمارات السفر المجانية من عدد المرات التي يحق له السفر فيها، وفي ذات الوقت قضى المشرع بمنح عضو البعثة الداخلية مرتباته والبدلات الإضافية التي يستحقها.
ولما كان الموظف الموفد في بعثة يظل شاغلاً للوظيفة التي يتقلدها في الجهة التي يعمل بها، ذلك أن المشرع عندما نظم البعثات لم يرتب قطع صلة الموظف بوظيفته أثناءها ولم يحرمه من مرتبها أو مزاياها، ولم يجز شغل وظيفته مدة البعثة، فمن ثم تعد امتداداً لعمله الأصلي، ويعتبر قائماً بالعمل خلالها، كما وأن ابتعاد الموظف عن مقر عمله أثناء البعثة إنما هو أمر مؤقت بطبيعته ليس من شأنه أن يؤدي إلى اعتباره قد غير من محل إقامته، بما لا يسوغ معه حرمانه من بدل الإقامة الذي يرتبط بشغل وظيفة في إحدى المناطق النائية ومن المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية كما تتوافر في حق من يشغل وظيفة بالمناطق المحررة من سيناء شروط استحقاق بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بتلك المناطق.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العامل بإحدى المناطق النائية أو بالمناطق المحررة من سيناء في بدل الإقامة وبدل طبيعة العمل والمقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية المقرر للعاملين بهذه المناطق أثناء إيفاده في بعثة داخلية.


(1) يراجع الفتوى الصادرة بجلسة 28/ 11/ 1979 ملف رقم 86/ 3/ 504.