أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 820

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة, ناجي اسحق، فتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

(148)
الطعن رقم 7422 لسنة 56 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة تثيرها ما دام لقضائها وجه مقبول.
مثال:
(2) إيجار أماكن. قانون "القانون الأصلح".
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء لعقوبة الحبس المقررة لمخالفة القوانين المنظمة لتأجير الأماكن. عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل.
(3) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". قانون "القانون الأصلح".
حق محكمة النقض أن ينقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا ثبت لها أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون.
1 - محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، فلا على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من وجود شقتين بالطابق الرابع ولم تجبه إلى طلبه ضم الجنحة رقم.... كرموز لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس شهراً واحداً مع الشغل وكانت المادة 24/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي أنه أجر العين لشخص وباع نصفها لآخر، الأمر المؤثم بالمادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
3 - المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أجر الوحدة السكنية لأكثر من مستأجر. ثانياً: مكن شخص آخر غير من تعاقد معه من المسكن. ثالثاً: تراخى عمداً عن استكمال وتسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المتفق عليه للمتعاقد معه.... وطلبت عقابه بالمواد 1، 71، 80، 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أمن الدولة.... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى. ثانياً: ببراءة المتهم مما نسب إليه بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة. استأنف، ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً واحداً.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تأجير مكان على خلاف مقتضى عقد سابق قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل طلب الدفاع ضم الجنحة...... كرموز للتدليل على أن...... التي ادعت باستئجارها لذات العين المبيعة للمبلغة..... غير صادقة في ادعائها, وأغفل الرد على دفاع الطاعن أن كل طابق من طوابق العقار يتكون من وحدتين سكنيتين وبالتالي فإنه لا تثريب عليه إذ حرر عقد عن كل وحدة وقد تأشر من رئيس الهيئة الاستئنافية على الرول بعبارة (ضم الجنحة.... كرموز - ح أخر الجلسة) ثم صدر الحكم في الدعوى دون تمكين الطاعن من الاطلاع عليها، وقد صدر على خلاف الحكم الصادر في الجنحة..... كرموز المقدم صورته وعول الحكم الابتدائي والذي اعتنقه الحكم المطعون فيه على أقوال كل من.... و..... بينما طرح الحكم الصادر في الجنحة.... كرموز أقوال.... ولم يعول عليها ودانها بجريمة دخول بيت مسكون في حيازة...... بقصد منع حيازتها بالقوة وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول على أقوال كل من...... والتي قررت بأن زوجها اشترى نصف وحدة سكنية بالطابق الرابع بالعقار المملوك للطاعن وبعد استلامها الشقة اقتحمتها....... استناداً إلى عقد إيجار صادر لها من الطاعن عن ذات الشقة، كما عول على أقوال....... التي قررت أن الطاعن أجر لها ذات الشقة بعد بيعها للأولى، وعلى عقدي البيع والإيجار المقدمين منهما - لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن قد طلب إلى محكمة الدرجة الثانية ضم الجنحة رقم....... كرموز بمقولة أنها تتعلق بمنع حيازة وأن الطابق الرابع به شقتان، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، فلا على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من وجود شقتين بالطابق الرابع ولم تجبه إلى طلبه ضم الجنحة رقم.... كرموز لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان صدور حكم بالإدانة ضد آخر بجريمة دخول العين المؤجرة للمجني عليها بغرض منع حيازتها بالقوة لا يغير حتماً انتفاء واقعة تأجير تلك العين على خلاف مقتضى عقد سابق التي دين بها الطاعن، فإن ما يثيره في شأن اطراح الحكم لدلالة المستند المقدم منه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محاضر الجلسات ومدونات الحكم أن المحكمة لم تضم الجنحة..... كرموز فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم تمكينه من الاطلاع عليها يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس شهراً واحداً مع الشغل وكانت المادة 24/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي أنه أجر العين لشخص وباع نصفها لآخر، الأمر المؤثم بالمادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن.