مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 146

(فتوى رقم 642 بتاريخ 29/ 6/ 1981 ملف رقم 32/ 2/ 828)
(91)
جلسة 27 من مايو سنة 1981

( أ ) حكم - حجيته.
مقتضاه ألا يجوز للخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم العودة إلى المنازعة في الحق الذي فصل فيه - الجهة التي صدر الحكم ضدها بأداء مبلغ من المال كتعويض عن ضرر أصحاب المحكوم له يمكنها أن تطالب المتسبب الأصلي في الضرر بقيمة التعويض - شرط ذلك وأثره - تطبيق.
(ب) إثراء بلا سبب - صدور الحكم بالتعويض في مواجهة المحافظة.
يمكنها الرجوع إلى هيئة المجاري بصفتها المتبوعة الحقيقية لمرتكب الحادث - أساس ذلك - أن الهيئة أثرت بمقدار قيمة التعويض وملحقاته.
1 - إن المشرع أضفى على الأحكام القضائية حرمة بمقتضاها يكون الحكم حجة فيما قضى به فلا يجوز للخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم العودة إلى المنازعة في الحق الذي فصل فيه الحكم سواء من ناحية محل هذا الحق أو من ناحية التصرف القانوني أو الواقعة المادية أو القاعدة القانونية التي يستند إليها هذا الحق، ومن ثم فإن الحجية التي يضعها المشرع على الأحكام تقتصر على الخصوم الممثلين في الدعوى المقامة بشأن الحق المحكوم فيه، فلا يجوز لغيرهم أن يتمسك بها ليدفع عن نفسه مطالبة الخصوم الصادر في مواجهتهم الحكم بالحقوق المترتبة على تنفيذه.
ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3341 لسنة 94 ق بتعويض السيد/........... قد صدر في مواجهة محافظة القاهرة فإن ما قضي به يكون حجة عليها وعلى المحكوم لصالحه وحدهما فيتعين على المحافظة أن تؤدي التعويض الذي قضى به الحكم للمحكوم له بيد أن ذلك لا يغل يدها في أن تطالب المتسبب الأصلي في الضرر الذي أصاب المحكوم لصالحه بالتعويض الذي أدته لجبر هذا الضرر دون أن يكون له أن يتمسك في مواجهتها بحجية الحكم طالما أنه لم يمثل في أي مرحلة ضمن مراحل الدعوى التي صدر فيها لأن الحجية لا تقوم إلا عند اتحاد الخصوم.
وبناءً على ما تقدم فإنه لما كانت السيارة التي اصطدمت بالمحكوم له مملوكة للهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي وكان سائقها مرتكب الحادث تابعاً لتلك الهيئة فإنها تكون هي المسؤولة الأصلية بتعويض المذكور عما أصابه من ضرر بصفتها متبوعة للسائق إعمالاً لحكم المادة 174 من القانون المدني التي تنص على أنه (يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها...).
2 - وإذ تنص المادة 179 من القانون المدني على أنه (كل شخص ولو غير مميز يثرى بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد)، ولما كانت الهيئة المذكورة قد أثرت بمقدار قيمة التعويض وملحقاته التي أدتها المحافظة للمحكوم له في حين اقتصرت المحافظة بذات القيمة فإن الهيئة تلتزم بأن تدفع للمحافظة قيمة ما أدته للمحكوم له تنفيذاً للحكم سالف الذكر.
ولا يغير مما تقدم أن الحكم بني في مجمله على أن السيارة وسائقها وهيئة المجاري تابعين جميعاً لمحافظة القاهرة لأن الحجية إنما تثبت للمنطوق والأسباب المرتبطة به، ولما كان السبب المرتبط بالمنطوق في حكم التعويض في الحالة الماثلة يقتصر على الضرر الذي حاق بالمحكوم له والذي استظهره الحكم في أسبابه وكان الحكم بالتعويض على تحقق هذا الضرر وحده بغير أن يتأثر بتبعية السيارة وسائقها، ومن ثم فإن صدور الحكم القاضي بالتعويض في مواجهة المحافظة لا يمنعها من الرجوع على أساس الإثراء بلا سبب على الهيئة بصفتها المتبوعة الحقيقية لمرتكب الحادث المسؤولة بالتالي عن تعويض الأضرار الناجمة عنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي بأن تؤدي لمحافظة القاهرة قيمة المبالغ التي أدتها تنفيذاً للحكم الصادر في الاستئناف رقم 3341 لسنة 94 ق لصالح السيد/...........