مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 148

(فتوى رقم 668 بتاريخ 7/ 7/ 1981 ملف رقم 32/ 2/ 825)
(92)
جلسة 17 من يونيو سنة 1981

مسؤولية - مسؤولية تعاقدية - جواز الإعفاء منها.
إلزام الناقل بالتعويض رغم اشتراطه عدم مسؤوليته في حالة الغش والخطأ الجسيم من جانبه - أساس ذلك - تطبيق.
إن المادة (215) من القانون المدني تنص على أنه (إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه.....).
وتنص الفقرة الثانية من المادة (217) من ذات القانون على أنه (...... يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.......).
ومفاد ذلك أن المسؤولية التعاقدية تقوم بمجرد الإخلال بتنفيذ الالتزام فيفترض الخطأ في جانب المدين ويلتزم بأداء التعويض بغير أن يلزم الدائن بإقامة الدليل على هذا الخطأ، بيد أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤولية وفي تلك الحالة لا يسأل عن إخلاله بتنفيذ التزامه إلا إذا كان هذا الإخلال راجع إلى غشه أو خطئه الجسيم - فعندئذ يلزم بالتعويض رغم اشتراطه الإعفاء من المسؤولية.
ولما كانت مسؤولية الناقل في حالة تلف البضاعة هي مسؤولية تعاقدية تنشأ عن عقد النقل فإن القواعد العامة في المسؤولية التعاقدية تطبق في شأنه فيفترض خطئه في حالات التلف ولا يلزم المرسل بإقامة الدليل على هذا الخطأ ولكن يكون للناقل أن يشترط ابتداء عدم مسؤوليته إلا أن هذا الشرط يسري في حالات الغش والخطأ الجسيم من جانبه.
وتطبيقاً لما تقدم على الحالة الماثلة فإنه ولئن كانت هيئة السكك الحديدية قد اشترطت عدم مسؤوليتها عما يلحق الرافعة المملوكة للقوات البحرية أثناء نقلها حسبما هو ثابت بوثيقة الشحن إلا أن ما لحق بالرافعة من تلف إنما نتج عن خطأ الهيئة الجسيم في تقدير ارتفاع الرافعة الأمر الذي أدى إلى اصطدامها بأحد الكباري العلوية في كفر الدوار ومن ثم فإنها تلتزم بجبر الضرر الذي لحق بالقوات البحرية المتمثل فيما تكبدته من نفقات فعلية لإصلاح الرافعة على الرغم من اشتراطها الإعفاء من المسؤولية.
وإذ بلغت نفقات إصلاح الرافعة 375 جنيهاً فإن الهيئة تلتزم بأداء هذا المبلغ كتعويض وليس للقوات البحرية أصل حق في المطالبة بإضافة 500 مليم و37 جنيهاً كمصاريف إدارية إلى مقدار التعويض لانعدام الأساس في المطالبة بتلك المصاريف فيما بين فروع الدولة وهيئاتها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة السكك الحديدية بأن تدفع للقوات البحرية مبلغ 375 جنيهاً كتعويض.