مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 149

(فتوى رقم 691 بتاريخ 14/ 7/ 1981 ملف رقم 32/ 2/ 853)
(93)
جلسة 17 من يونيو سنة 1981

حراسة - مسؤولية مدنية.
مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي عن الشيء الذي يلتزم بحراسته وله مكنة السيطرة عليه - أثر ذلك - الالتزام بتعويض الغير عن الضرر الناشئ من الشيء الخاضع لحراسته - أساس ذلك - تطبيق.
إن المادة 178 من القانون المدني تنص على أنه (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة).
ومفاد هذا النص أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانب والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته ولا يعفيه من هذا الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي رغم ما يبذله من عناية في الحراسة.
ولما كانت مواسير الصرف من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فإن مرفق الصرف الذي تخضع تلك المواسير لحراسته يلتزم بصيانتها حتى لا تحدث للغير ضرراً، وإذا أخل المرفق بالتزامه في الحراسة مما أدى إلى تسرب مياه الصرف إلى غرف التفتيش التابعة لهيئة المواصلات الأمر الذي ترتب عليه تلف الكابلات في الحالة الماثلة فإن المرفق يلتزم بأداء تكاليف إصلاح تلك الكابلات للهيئة كتعويض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مرفق الصرف الصحي بالإسكندرية بأن يدفع للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغ 127 مليماً و210 جنيه كتعويض.