مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 150

(فتوى رقم 814 بتاريخ 14/ 9/ 1981 ملف رقم 32/ 2/ 833)
(94)
جلسة 17 من يونيو سنة 1981

ضريبة - الضريبة على العقارات المبنية - الإعفاء منها.
أعفى المشرع العقارات المملوكة للدولة من الضريبة على العقارات المبنية - سريان هذا الإعفاء على العقارات المملوكة للهيئات العامة - مناط الإعفاء هو أن يكون العقار مستخدماً في أغراض أضفى المشرع عليها صفة النفع العام - أثر ذلك - تطبيق (1).
إن القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية ينص في المادة (21) على أن (تعفى من أداء الضريبة - (1) العقارات المملوكة للدولة...).
ونص قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 في المادة (14) على أن (تعتبر أموال الهيئات العامة أموالاً عامة، وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة، ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشاء الهيئة).
ومفاد ذلك أن المشرع أعفى العقارات المملوكة للدولة من الضريبة على العقارات المبنية واعتبر الأموال المملوكة للهيئات العامة أموالاً عامة شأنها في ذلك شأن الأموال المملوكة للدولة وأجرى عليها الأحكام والقواعد المتعلقة بالأموال العامة، ومن ثم فإن العقارات المملوكة للهيئات العامة تعفى من الضريبة على العقارات المبنية مثلها في ذلك العقارات المملوكة للدولة، فضلاً عن ذلك فإن مدلول لفظ الدولة الوارد في المادة (21) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه يتسع ليشمل الهيئات العامة التي لا تخرج عن كونها مجرد مصالح حكومية أضفى عليها المشرع لاعتبارات قدرها الشخصية المعنوية الأمر الذي يقتضي مد نطاق الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة إليها.
وإذا كانت الجمعية العمومية قد رأت بفتواها الصادرة بجلسة 7/ 3/ 1979 (ملف رقم 32/ 2/ 633) أن الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية يقوم على أساس تخصيص المبنى للمنفعة العامة أياً كانت الجهة التي تملكه حسبما هو مستفاد من مجمل نص المادة (21) من القانون رقم 56 لسنة 1954التي ناطت إعفاء مباني المجالس البلدية بتخصيصها للمنفعة العامة، وأنه تبعاً لذلك فإن الأصل العام الذي يقضي بعدم خضوع الهيئات العامة للضرائب إلا إذا نص القانون على خضوعها لا يسري على إطلاقه في صدد الخضوع للضريبة على العقارات المبنية لأن مناط الإعفاء من تلك الضريبة هو تخصيص المباني التي تملكها الهيئات العامة للمنفعة العامة، فإن هذا الرأي وقد صدر في شأن عقار تؤجره إحدى الهيئات العامة للغير ولا تستخدمه في الأغراض التي حددها المشرع لها لا يجد مجالاً لإعماله بالنسبة للمباني المملوكة للهيئات العامة التي تستغلها مباشرة لتحقيق الأغراض المنوطة بها وفقاً لقرارات إنشائها إذ يتعين عندئذ إعفائها من الضريبة بحسبان أنها مستخدمة في أغراض أضفى المشرع عليها صفة النفع العام بإسناد تحقيقها لإحدى الهيئات العامة.
وبناءً على ما تقدم فإنه لما كان عقار سينما مصر في الحالة الماثلة قد آل إلى الهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح والموسيقى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2827 الصادر في 7/ 11/ 1971 واستغلته الهيئة في الأغراض المنوطة بها وفقاً لقرار إنشائها سالف الذكر حتى آل إلى الهيئة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 فإن مناط الإعفاء من ضريبة العقارات المبنية يتحقق في شأنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تمتع عقار سينما مصر ببورسعيد المملوك للهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى والذي آل إلى المجلس الأعلى للثقافة بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية.


(1) فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 7/ 3/ 1979 ملف رقم 32/ 2/ 633.