أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 853

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمد علي منصور ورضوان عبد العليم.

(153)
الطعن رقم 5879 لسنة 54 القضائية

(1) إهانة "إهانة محكمة". جريمة "أركانها". قذف. سب. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام" باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة. ولو لم تكن مشتملة على قذف أو سب. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة.
لا عبرة بالباعث على توجيهها.
مثال:
(2) دعوى جنائية "تحريكها" "تحريك جرائم الجلسات".
حق المحكمة الجنائية في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات. شرطه
النعي على المحكمة الجنائية تحريكها للدعوى في أحد جرائم الجلسات بالمخالفة لنص المادة 106 مرافعات. عدم قبوله. أساس ذلك؟
(3) محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصفه والتوقيع عليه وإصداره". تزوير. "الادعاء بالتزوير".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. جحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.
1 - لما كان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى تبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة، وكانت الأفعال والعبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه.
2 - لما كانت المادة 244/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم" فقد دل الشارع بذلك على أن من حق المحكمة الجنائية أن تحرك الدعوى وتحكم في جميع الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بشرط أن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بما قضى به مع إدانة الطاعن عن جنحة وقعت منه أثناء انعقاد الجلسة يكون قد أصاب صحيح القانون. أما ما يتحدى به الطاعن من أن المحكمة حركت الدعوى قبل الطاعن بالمخالفة لنص المادة 106 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فمردود بأن المحاكم الجنائية تطبق على جرائم الجلسات أحكام قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي أصاب بشأنه الحكم المطعون فيه صحيح القانون. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن النيابة العامة طلبت تطبيق مواد الاتهام.
3 - من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام إلا بالطعن - بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت الدائرة بمحكمة....... القاهرة الابتدائية الطاعن بأنه حال انعقاد جلستها لنظر القضية رقم.... أهان هيئة المحكمة بأن وجه لشقيق المجني عليها في القضية المذكورة اعتداء بأن دفعه بيده ووجه إليه عبارات بصوت مرتفع الأمر المنطبق علي عقابه بالمادة 133/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة..... الابتدائية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إهانة أعضاء محكمة قضائية فقد اعتراه القصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان، ذلك بأن الحكم اعتبر الواقعة المسندة إليه - وهي اعتدائه على شقيق المجني عليها في القضية الأصلية - جريمة إهانة معاقباً عليها مع أنه لم يكن يقصدها وقد تمسك أمام المحكمة بهذا الدفاع ولكنها - أغفلت الرد عليه كما أن المحكمة حركت الدعوى الجنائية قبله على خلاف ما تقضي به المادة 106 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يوجبه من تحرير محضر بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة لتتخذ ما تراه، هذا إلى أن الحكم - على خلاف الواقع - أورد في أسبابه أن النيابة طلبت تطبيق مواد الاتهام. وذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء انعقاد جلسة الهيئة الاستئنافية بمحكمة..... القاهرة الابتدائية وحال نظر القضية رقم..... مستأنف...... القاهرة اعتدى على الطاعن علي شقيق المجني عليها في القضية المذكورة بأن دفعه بيديه وصاح فيه بصوت مرتفع بقوله "أبعد أنت من هنا" ثم حاول الإمساك به. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة، وكانت الأفعال والعبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد إهانة فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه ومن ثم فإن ما يثره الطاعن في شأن ذلك كله لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المادة 244/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم" فقد دل الشارع بذلك على أن من حق المحكمة الجنائية أن تحرك الدعوى وتحكم في جميع الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بشرط أن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بما قضى به من إدانة الطاعن عن جنحة وقعت منه أثناء انعقاد الجلسة يكون قد أصاب صحيح القانون. أما ما يتحدى به الطاعن من أن المحكمة حركت الدعوى قبل الطاعن بالمخالفة لنص المادة 106 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فمردود بأن المحاكم الجنائية تطبق على جرائم الجلسات أحكام قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي أصاب بشأنه الحكم المطعون فيه صحيح القانون. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن النيابة العامة طلبت تطبيق مواد الاتهام. وكان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام بالطعن - بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.