مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 153

(فتوى رقم 824 بتاريخ 17/ 9/ 1981 ملف رقم 86/ 5/ 48)
(96)
جلسة 17 من يونيو سنة 1981

عاملون مدنيون - تعيين ونقل.
يتحدد مركز العامل بالنسبة للوظيفة التي يشغلها بالقرار الإداري الصادر بإسنادها إليه - معاصرة هذا القرار لأي إجراء آخر يتعلق بإنهاء علاقة العامل بوظيفته السابقة لا يغير في طبيعته - شغل العامل للوظيفة المدنية بطريق التعيين المبتدأ بعد إحالته للتقاعد بقرار رئيس الجمهورية - اعتباره معيناً تعييناً مبتدأ - أثر ذلك - تطبيق.
إن المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1979 المعمول به اعتباراً من 26/ 5/ 1979 تنص على أنه (في حالة نقل أحد الضباط إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة لرتبته العسكرية الأصلية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة العسكرية ما لم تكن الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها تعادل أكثر من رتبة عسكرية لتحدد أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أدنى الرتب العسكرية المعادلة لها، ويجب ألا تقل أقدميته في كلتا الحالتين عن أقدمية قرينه في المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة المنقول إليها، ويعتبر الضابط منقولاً إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة أو الوظيفة المعادلة لرتبته العسكرية متى كان أحد أقرانه في المؤهل وتاريخ التخرج، بجهة الوظيفة المدنية قد رقي إليها وتحسب أقدميته فيها إلى الدرجة أو الوظيفة المعادلة للرتبة التالية لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله ويتحدد أجر الضابط في الوظيفة المنقول إليها على أساس الرواتب الأصلية التي كان يتقاضاها في الخدمة العسكرية مضافاً إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته العسكرية أو الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، ويحتفظ الضابط المنقول بصفة شخصية بالفرق بين جملة ما كان مستحقاً له بالوظيفة العسكرية من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع وبين جملة ما هو مقرر له بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم استنفاذ هذا الفرق بالترقية أو العلاوات أو التعويضات.
ومفاد هذا النص أن المشرع قصر الاحتفاظ بالفرق بين جملة ما هو مقرر للرتبة العسكرية وجملة ما هو مقرر للوظيفة المدنية على حالة النقل من الوظيفة العسكرية إلى الوظيفة المدنية وفقاً للأوضاع المبينة بالنص.
ولما كان تحديد مركز العامل بالنسبة للوظيفة التي يشغلها منوط بالقرار الإداري الصادر بإسنادها إليه فإن العبرة في إنزال حكم القانون على العامل تكون بهذا القرار وحده وبحسب الوصف الذي أسبغه عليه فلا يؤثر هذا القرار ولا يغير من طبيعته معاصرته لأي إجراء آخر يتعلق بإنهاء علاقة العامل بوظيفته السابقة، وإذ شغل الضابط في الحالة الماثلة الوظيفة المدنية بطريق التعيين المبتدأ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 1980 بعد إحالته للتقاعد بقرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 1980 فإن الحكم الذي تضمنه نص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 سالف الذكر لا ينطبق عليه ومن ثم لا يحق له الاحتفاظ بصفة شخصية بالفرق بين مجمل ما كان يتقاضاه في وظيفته العسكرية ومجمل ما هو مقرر له بالوظيفة المدنية التي عين بها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية إلى أن السيد/.......... يعتبر معيناً تعييناً مبتدأ بوزارة الخارجية ولا يعد منقولاً إليها من الوظيفة العسكرية التي كان يشغلها وتبعاً لذلك لا يحق له الاحتفاظ بصفة شخصية بالفرق بين مجمل ما كان يتقاضاه في الوظيفة العسكرية ومجمل ما هو مقرر بالوظيفة المدنية التي عين بها.