أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 858

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ومحمد علي منصور.

(154)
الطعن رقم 3127 لسنة 55 القضائية

(1) بلاغ كاذب. دعوى جنائية "قيود تحريكها".
جريمة البلاغ الكاذب. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "سقوط الحق في تحريكها". سب.
بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 إجراءات. من يوم علم المجني عليه يقينياً بالجريمة.
(3) بلاغ كاذب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة التبليغ من كذبه. موضوعي. شرط ذلك؟
(4) بلاغ كاذب. عقوبة "العقوبة المبررة" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السب.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار المحكمة. في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم. توجب تنفيذه.
1 - لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - لما كان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر - التي نصت عليها المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى - يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجرى الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني وإذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد قرر في صحيفة دعواه أنه علم بوقوع الجريمة في 13 من إبريل سنة 1980 ثم قام بتقديم صحيفة دعواه إلى النيابة العامة حيث أعلنت في الأول والواحد وعشرين من مايو سنة 1980 وقد تضمن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه اسم المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - لما كان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالواقعات المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا.
4 - لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه واحدة من التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السب، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
5 - لما كان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قرار المحكمة بضم الدعوى رقم 148 سنة 1978 وراثات تلا لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعن بوصف أنه أولاً: أبلغ كذباً مع سوء القصد بأنه المدعي بالحقوق المدنية قام بتزوير أوراق رسمية في صرف قيمة أجر نفقة محكوم بها قضائياً. ثانياً: سبه علناً على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادتين 305، 306 من قانون العقوبات. وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمتي البلاغ الكاذب والسب العلني قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى تخلف الشرائط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى الحكم إلى عدم صدق ما نسبه الطاعن إلى المطعون ضده في ارتكاب الأخير لجريمة الاشتراك في التزوير دون أن يفطن إلى ما ساقه الطاعن من دفاع مؤيداً بمستندات رسمية، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بضرورة ضم الدعوى وراثات تلا تحقيقاً لدفاعه وبالرغم من استجابة المحكمة بداءة إلى هذا الطلب وتأجيلها الدعوى لتنفيذه عادت وفصلت في الدعوى دون أن تضمن أسباب حكمها سبب عدولها عن ذلك، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر - التي نصت عليها المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى - يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجرى الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني وإذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد قرر في صحيفة دعواه أنه علم بوقوع الجريمة في 13 من إبريل سنة 1980 ثم قام بتقديم صحيفة دعواه إلى النيابة العامة حيث أعلنت في الأول والواحد وعشرين من مايو سنة 1980 وقد تضمن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه اسم المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون وقد اتصلت بالواقعات المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السب، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قرار المحكمة بضم الدعوى رقم 148 سنة 1978 وراثات تلا لا يكون له محل لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.